فصل: باب عِتْقُهَا صَدَاقُهَا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب الرَّجُلُ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأَعْتَقَهَا

13055- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ‏:‏ لاَ بَأَسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَيُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحَهَا‏.‏

13056- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ، فَابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا قَالَ‏:‏ لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا، فَمَحَا الرِّقَّ وَالنِّكَاحَ‏.‏

13057- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ‏:‏ يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا، وَيُصْدِقُهَا، فَإِنَّ النِّكَاحَ الأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ‏.‏

باب الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلُكُهُ، أَوْ بَعْضَهُ

13058- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أُعْتِقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تَلكَ الْفُرْقَةُ تَطِلِيقَةً‏.‏

13059- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ‏:‏ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلتُ‏:‏ أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ‏:‏ امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَتْهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا، وَلاَ صَدَاقَ وَلاَ عِدَّةَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ لاَ يُفَارِقُهُ‏.‏

13060- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَوَرِثَتْهُ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

13061- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، أَوْ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ‏.‏ قَالَ وَلَدُهَا، فِي قَوْلِ عَطَاءٍ‏:‏ إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ‏.‏

13062- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي عَنْ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏، إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلاَمَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ‏.‏ قِيلَ لِمَعْمَرٍ‏:‏ فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِّهَا، فَصَارَ زَوْجُهَا لاِبْنِهَا ذَلِكَ قَالَ‏:‏ الْوَلَدُ لأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ لاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ‏.‏ قَالَ َ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَتْ لاِبْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا‏.‏ قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا

13063- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ‏:‏ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلاَّ قُرْبًا، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا‏.‏

13064- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ‏:‏ مَا هِيَ امْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا‏.‏

13065- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ سَأَلتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا، أَوِ الْحُرَّةُ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ‏:‏ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ‏.‏

باب الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا

13066- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ‏:‏ لاَ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ‏.‏

باب الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ

13067- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ‏:‏ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ‏.‏

13068- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً لاَ تَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ‏.‏

13069- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ، فَلاَ خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ‏.‏ وَقَالَ عَمْرٌو‏:‏ لَهَا الْخِيَارُ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ‏.‏

13070- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ‏:‏ تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا‏.‏

13071- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ غُلاَمًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلاَصٍ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلاَثًا‏.‏

13072- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، زَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ، وَسَاقَ إِلَيْهَا مَالاَ لِسَيِّدِهِ قَالَ‏:‏ مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ لِلْعَبْدِ فَهُوَ لَهَا‏.‏ وَأَقُولُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ‏:‏ مَالِي وَمَالُ عَبْدِي سَوَاءٌ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا، وَيَكُونُ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا‏.‏

13073- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ فُقَهَائِهِمْ‏:‏ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلاَمُهُ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا عَجِلَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ‏.‏

13074- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، كَانَ غُلاَمٌ لأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ إِبِلِ أَبِي مُوسَى، فَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ بَعِيرَيْنِ، وَرَدَّ إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ‏.‏ وَكَانَتْ مَوْلاَةً لأَبِي جَعْدَةَ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ غُلاَمَ أَبِي مُوسَى أَفْلَحَ‏.‏

باب نِكَاحُ الْحُرِّ الأَمَةَ

13075- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً‏.‏

13076- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنِ أَبِيهِ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَخَافَ الزِّنَا‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ‏.‏

13077- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ، فَلْيَنْكِحْهَا‏.‏

13078- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا‏.‏

13079- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ‏:‏ لاَ يَنْكِحُ الْحُرُّ الأَمَةَ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ‏.‏ وَذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمُ‏.‏

13080- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ‏.‏

13081- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُوسٍ‏.‏

13082- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ، فَلاَ يَنْكِحُ أَمَةً‏.‏

13083- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ يَنْكِحُ الْحُرُّ الأَمَةَ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةَ‏.‏

13084- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، قَالاَ‏:‏ إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ‏.‏

13085- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلاَثَمِئَةِ دِرْهَمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الإِمَاءُ‏.‏

13086- عَنِ ابْنِ سْمَعَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا، يَقُولُ فِي قَولِهِ‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ‏}‏ يَقُولُ‏:‏ فِي نِكَاحِ الإِمَاءِ يَقُولُ‏:‏ لاَ بَأَسَ بِهِ‏.‏

13087- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَنكِحُ الأَمَةَ قَالَ‏:‏ هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ، نِكَاحُ الأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا‏.‏ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ يَقُولُ‏:‏ لاَ بَأَسَ بِنِكَاحِ الأَمَةِ‏.‏

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ‏.‏ ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ‏.‏ فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا وَقَالَ‏:‏ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا‏.‏

باب نِكَاحُ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

13088- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ لاَ تُنكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ، وَلِلأَمَةِ الثُّلُثُ‏.‏

13089- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ‏.‏

13090- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ‏.‏

13091- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَاَلَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَلاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسَمِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَمَةِ الثُّلُثُ‏.‏

13092- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ‏:‏ لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ‏.‏

13093- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ‏:‏ إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ‏.‏

13094- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِنْ نَكَحَ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ فَلَهَا مِثْلَ مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ‏.‏

13095- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأَسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ، وَلاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ، وَعُوقِبَ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَلَهَا مِثْلاَ مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، خُيِّرَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ‏.‏

13096- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الأَمَةِ، أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا، أَنْ لاَ يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاَ لِحُرَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلاَ خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الأَمَةِ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ عَلَى مِثْلَيْ مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ‏.‏

13097- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَجْتَمِعُ الأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ‏.‏ قَالَ طَاوُوسٌ‏:‏ وَأَنْ تَصْبِرُوا، عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ خَيْرٌ لَكُمْ‏.‏

13098- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ أَمَّا نِكَاحُ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْهُ قَالَ‏:‏ وَلاَ بَأَسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ‏.‏

13099- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ‏.‏

13100- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ‏:‏ مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلاَّ قَلِيلاً وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

13101- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ‏.‏

13102- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُ الأَمَةِ‏.‏

13103- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ‏.‏ وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ‏.‏

13104- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ذَكَرَهُ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

13105- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ‏:‏ لاَ تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلاً‏.‏

باب نِكَاحُ الْحُرِّ الأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ

13106- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ‏}‏‏؟‏

باب عِتْقُهَا صَدَاقُهَا

13107- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‏.‏

13108- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ‏.‏

13109- عَنِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ‏.‏

13110- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‏.‏

13111- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ عِندَنَا رَجُلاً يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ‏.‏ فَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الأَمَةَ، فَأَحْسَنَ أَدَّبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ‏:‏ خُذْهَا، أعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ‏.‏

13112- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالْحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ‏.‏

13113- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ‏:‏ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعَتَقَّ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

13114- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ‏:‏ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ‏.‏

13115- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا، وَلاَ يَرُونَ بَأَسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‏.‏

13116- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ذَلِكَ حَسَنٌ‏.‏

13117- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأَسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الأَمَةَ، فَيَتَزَوَّجَهَا، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

13118- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ‏.‏

13119- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، وَيَقُلْنَ لَمْ يُزَوِّجْكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، أَلَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَومِكِ‏.‏

13120- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهَا‏.‏

13121- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا‏.‏ وَهُوَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ‏.‏

13122- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا‏.‏ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ‏:‏ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا‏.‏ وَفي قَوْلِ مَنْ قَالَ‏:‏ لاَ يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا‏.‏

13123- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا‏.‏

13124- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ‏:‏ يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا‏.‏

13125- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ‏.‏

باب الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ

13126- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لاَ يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلاَمِهِ أَمَتَهُ، وَلاَ عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا‏.‏

13127- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا‏.‏

13128- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتَزَوَّجُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ يَشْهَدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ، أَوْ غَيْرَهُ‏.‏

باب لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِأَرْبَعَةٍ

13129- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِأَرْبَعَةٍ‏:‏ بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ‏.‏

13130- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ‏.‏

13131- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى‏.‏

باب كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ

13132- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ‏:‏ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ‏؟‏ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لاَ يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ‏.‏

13133- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالاَ‏:‏ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ‏.‏

13134- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ يَنكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ‏.‏

13135- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ النَّاسَ‏:‏ كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ‏؟‏ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ‏:‏ اثْنَتَيْنِ، فَصَمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ قَالَ‏:‏ قَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي‏.‏

13136- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ‏.‏

13137- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا‏.‏

13138- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيَنْكَحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ‏؟‏ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ‏.‏

13139- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا‏.‏

باب الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

13140- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الشِّغَارُ فِي الإِمَاءِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، لَهَا صَدَاقُهَا‏.‏

13141- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ الشِّغَارُ فِي الإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا‏.‏

13142- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلاَمَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ‏:‏ لاَ بَأَسَ بِذَلِكَ‏.‏

13143- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي، أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا‏.‏

13144- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالُوا فِي الأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقِي بَعْضَهُ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا‏.‏ قَالُوا‏:‏ لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلاً، فَكَانَتْ إِجِارَتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا‏.‏

13145- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ، أَوْ غُلاَمًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ‏:‏ أَمَتِي أَنُكِحُهَا غُلاَمِي بِغَيْرِ مَهْرٍ‏.‏

قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

13146- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لاَ يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لاَ يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلاَمِهِ أَمَتَهُ، وَلاَ يَحِلُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

باب مُتْعَةُ الأَمَةِ

13147- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ لِلأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَلاَ‏.‏

13148- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا‏.‏

13149- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، وَلِلأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا‏.‏

13150- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ‏}‏‏.‏

باب نَفَقَةُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ

13151- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْحُرَّةِ يُطَلَّقَهَا الْعَبْدُ حَامِلاَ‏:‏ النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ كَذَلِكَ‏.‏

13152- عَنِ الثَّوْرِيِّ، الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا‏.‏

13153- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي‏:‏ أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلاَ، فَإِذَا وَضَعَتْ، فَلاَ يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ يَرِثُهَا، وَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلاَ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالأَمَةُ كَذَلِكَ‏.‏

باب الأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا

13154- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ فِي الأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ، فَتَلِدُ لَهُمْ‏:‏ إِنَّ أَبَاهُمْ يُفَادِي فِيهِمْ‏.‏

13155- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ، كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ‏.‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَكَانَ أَوْلاَدُهُ حِسَانًا‏.‏ قَالَ‏:‏ لاَ يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِي الذَّرْعِ‏.‏

13156- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عُمَرُ‏:‏ اعْقِلْ عَنِّي ثَلاَثًا‏:‏ الإِمَارَةُ شُورَى، وَفي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفي ابْنِ الأَمَةِ عَبْدٌ وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُوسٍ الثَّالِثَةَ‏.‏

13157- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَلِدُ أَوْلاَدًا قَالَ‏:‏ قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلاَدِهَا مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةِ جَارِيَتَانِ‏.‏

13158- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ‏.‏ وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسِ أَرْبَعِمِئَةِ دِرْهَمٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ، فَقَالَ‏:‏ هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‏.‏

13159- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبِرِيِّ، قَالُ‏:‏ أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ‏:‏ فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلاَدُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ، وَلاَ يُسْتَرَقُّوا‏.‏

13160- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ‏.‏

13161- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى الْعَشَّاوِيِّ، قَالُ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ‏:‏ قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ‏:‏ فِي كُلِّ رَأْسِ مِئَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ‏.‏

13162- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأُنْثَى عَشَرَةً‏.‏

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِئَةِ دِرْهَمٍ‏.‏

13163- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ‏.‏

13164- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ يَفْدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا لَهُمْ مِيرَاثُهَا وَمِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقُ أَبُوهُ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الإِسْلاَمِ بِسِتَّةٍ مِنَ الإِبِلِ فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَبِيِّ، فَذَاكَ فِدَاءُ الْعَرَبِ‏.‏

13165- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا قَالَ‏:‏ عَلَى الأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ تُهْضَمُ الْقِيمَةُ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى‏:‏ يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلاَّ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ‏.‏ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا‏:‏ يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ‏.‏

13166- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ، وَيُقَالُ‏:‏ إِنَّهَا حُرَّةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ إِذَا وَلَدَتْ، فَفِكَاكُ الْوَلِدِ عَلَى الأَبِ‏.‏

13167- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ‏:‏ نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ‏:‏ أَنْ يُفَادِيَ أَوْلاَدَهُ، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ كَرِهُوا‏.‏

باب الأَمَةُ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ

13168- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ‏:‏ بَيْعُهَا طَلاَقُهَا‏.‏

13169- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ بَيْعُهَا طَلاَقُهَا‏.‏

13170- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ بَيْعُهَا طَلاَقُهَا‏.‏

13171- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ بَيْعُهَا طَلاَقُهَا، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ‏.‏

13172- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ بَيْعُهَا طَلاَقُهَا، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلاَقُهَا، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ‏.‏

13173- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ بَيْعُهَا طَلاَقُهَا‏.‏

13174- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَوْ يَمُوتَ‏.‏

13175- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالْبٍ، أَحْسَبُهُ قَالَ‏:‏ فَدَعَاهَا عَلِيٌّ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي مَشْغُولَةٌ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ مَا شَغَلَكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ إِنَّ لِي زَوْجًا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مَشْغُولٍ، فَرُدَّهَا عَلَيْهِ‏.‏

13176- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ، بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ‏:‏ أَفَارِغَةٌ أَنْتِ، أَمْ مَشْغُولَةٌ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ بَلْ مَشْغُولَةٌ، لَهَا زَوْجٌ، فَرَدَّهَا، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَبِلَهَا‏.‏

13177- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، قَالَ لِزَوْجِهَا‏:‏ لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

13178- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَهْدَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ‏:‏ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ‏.‏

13179- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ‏:‏ كَانَا يَكْرَهَانِ الأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَإِنْ بِيعَتْ‏.‏

13180- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا‏؟‏ فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ‏:‏ وَذَاتُ خَلِيلٍ‏.‏

باب ظِهَارُ الْعَبْدِ مِنَ الأَمَةِ

13181- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ‏:‏ لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ‏.‏

قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ يَصُومُ شَهْرَيْنِ‏.‏

13182- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً‏.‏

13183- عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

13184- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ لاَ يَجُوزُ لأَنَّ الْوَلاَءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ‏.‏

13185- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلاَّ الصَّوْمُ وَالصَّلاَةُ‏.‏

13186- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ‏.‏

13187- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالُ‏:‏ يَقَعُ عَلَيْهِ‏.‏

باب إِيلاَءُ الْعَبْدِ مِنَ الأَمَةِ

13188- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ إِيلاَءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ إِيلاَءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ‏.‏

13189- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِيلاَءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ‏.‏

13190- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِيلاَءُ الْعَبْدِ مِنَ الأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ‏.‏

باب ظِهَارُ الْحُرِّ مِنَ الأَمَةِ

13191- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ‏:‏ شَطْرُ الصَّوْمِ، وَلاَ ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ‏.‏

13192- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ‏.‏

13193- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِيلاَءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ‏.‏

باب الْعَبْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ

13194- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ‏:‏ لاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا‏.‏ قَالَ‏:‏ لَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ‏؟‏ أمة‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءُ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ مَنْ قَذَفَ أَمَةً شَيْءٌ‏.‏

13195- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ‏:‏ لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلاَ لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ‏.‏

13196- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً قَالَ‏:‏ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

13197- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فِي الْعَبْدِ يَ قْذِفُ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ‏:‏ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏

باب الرَّجُلُ يَكْشِفُ الأَمَةَ حِينَ يَشْتَرِيهَا

13198- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الأَمَةَ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا، وَقَدْ حَاضَتْ، أَوْ إِلَى بَطْنِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى بَطْنِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا، أَوْ يَأْمُرُ بِهِ‏.‏

13199- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَوْ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا‏.‏

13200- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فَرَاضَاهُمْ عَلَى ثَمَنٍ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا وَقُبُلِهَا، يَعْنِي بَطْنَهَا‏.‏

13201- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

13202- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ عَلَى قَوْمٍ يَبْتَاعُونَ جَارِيَةً، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَهُمْ يُقَلِّبُونَهَا، أَمْسَكُوا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ ابْنُ عُمَرَ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِهَا، وَقَالَ‏:‏ اشْتَرُوا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ هَزَّهَا‏.‏

13203- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي السُّوقِ، فَأَبْصَرَ بِجَارِيَةٍ تُبَاعُ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا، وَقَالَ‏:‏ اشْتَرُوا‏.‏ يُرِيهِمْ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ‏.‏

13204- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ هَزَّهَا‏.‏

13205- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ‏:‏ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا، وَبَطْنِهَا، وَسَاقِهَا، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا‏.‏

13206- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا، مَا عَدَا فَرْجَهَا‏.‏

13207- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الأَمَةَ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا إِلاَّ الْفَرْجَ‏.‏

13208- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تُبَاعُ أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا، وَعَجُزِهَا، وَإِلَى بَطْنِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأَسَ بِذَلِكَ، لاَ حُرْمَةَ لَهَا، إِنَّمَا وَقَفَتْ لِنُسَاوِمَهَا‏.‏

13209- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الْمَكْتَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الأَمَةِ‏:‏ تُبَاعُ مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسَسْتُ، أَوِ الْحَائِطَ‏.‏

باب بَيْعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ

13210- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكَرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ فِي إِمَارَتِهِ، وَعُمَرُ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ، فَحَرَّمَ بَيْعَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكُّوا، أَوْ رَكِبُوا، فِي ذَلِكَ‏.‏

13211- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأَسًا‏.‏

13212- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيًّا، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ، وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ سُرِّيَّةً، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي، وَأَيَّتُهُنَّ مَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ وَلَدٍ فَهِيَ حُرَّةٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ الأَكْبَرَ‏:‏ أَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

13213- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ‏:‏ فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ وَلاَئِدِي اللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ تِسْعَ عَشْرَةَ وَلِيدَةً، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ مَعَهُنَّ أَوْلاَدُهُنَّ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى، وَمِنْهُنَّ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُنَّ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، فَإِنَّ مَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ لَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ حُبْلَى، أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ، هَذَا مَا قَضَيْتَ فِي وَلاَئِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ‏.‏ شَهِدَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَكُتِبَ فِي جُمَادَى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلاَثِينَ‏.‏

13214- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ إِنْ كُنْتُمْ لاَبُدَّ فَاعِلِينَ، فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَقَرأَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ الْمُزَنِيُّ‏.‏ فَاسْتَقْرَأَ الآخَرَ، فَقَالَ‏:‏ أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَبَكَى عَبْدُ اللهِ حَتَّى خَضَّبَ دُمُوعُهُ الْحَصَى، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ ثُمَّ دَوَّرَ دَارَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلإِسْلاَمِ، يَدْخُلُ النَّاسُ فِيهِ وَلاَ يَخْرُجُونَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَسْلَمَ الْحِصْنُ، وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَلاَ يَدْخُلُونَ فِيهِ‏.‏

13215- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ‏:‏ فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدِ اكْتَنَفَهُ رَجُلاَنٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرآنِ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ أَقْرَأَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ وَأَبُو عَمْرَةَ وَقَالَ لِلآخَرِ‏:‏ مَنْ أَقْرَأَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ فَبَكَى عَبْدُ اللهِ حَتَّى بَلَّ الْحَصَى‏.‏ قَالَ‏:‏ اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلإِسْلاَمِ حِصْنًا حَصِينًا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمَّ الْوَلَدِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا‏.‏

13216- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تُعْتَقُ أَمُّ الْوَلَدِ حَتَى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا‏.‏

13217- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ‏:‏ جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا‏.‏

13218- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَظُنُّهُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فِي أَمِ الْوَلَدُ وَاللهِ مَا هِيَ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ، أَوْ شَاتِكَ‏.‏

13219- عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ‏.‏

13220- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَقَامَ أُمَّ حُبَيٍّ، أَمُّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ يُقَالُ لَهُ‏:‏ خَالِدٌ، فِي مَالِ ابْنِهَا‏.‏

13221- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنِ عُتَيْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ‏:‏ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا لاَ تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا‏.‏

13222- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاِبْنَةِ لَهُ لأُمِّ وَلَدٍ‏:‏ أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذِهِ حُرَّةٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ‏:‏ وَهِيَ تَلْعَبُ عَلَى بَطْنِهِ‏.‏ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، فَقَالَ‏:‏ وَأَنَا أَشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ لِلْصَبَاحِ ابْنُهُ‏.‏

13223- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عُثْمَانُ، وَكِلاَهُمَا لأُمِّ وَلَدٍ، زَيْنَبُ، وَعُثْمَانُ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَيْفَ صَنَعْتَ فِي هَذَا لِعُثْمَانَ‏؟‏ فَأَمَّا هَذِهِ لِزَيْنَبَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ‏:‏ مَاذَا تَقَوْلُ‏؟‏ فَإِنَّمَا ذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَاذَا تَقُولُ‏؟‏ كَالْمُنْتَهِرِ، فَسَكَتَ عُمَرُ‏.‏

13224- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالُ‏:‏ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ‏:‏ اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ أَنْ لاَ يَبِعْنَ قَالَ‏:‏ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَنْ يَبِعْنَ، قَالَ عُبَيْدَةُ‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الُجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفِرْقَةِ، أَوْ قَالَ‏:‏ فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ‏:‏ فَضَحِكَ عَلِيٌّ‏.‏

13225- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ أَنْ لاَ يَبِعْنَ، وَلاَ يُوهَبُن، وَلاَ يَرْثِنُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ عُتِقَتْ‏.‏

13226- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ‏.‏

13227- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

13228- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَقِيَهُ نَفَرٌ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ مِنَ الْعِرَاقَ قَالَ‏:‏ فَمَنْ لَقَيْتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ ابْنِ الزّبَيْرَ قَالُوا‏:‏ فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تُحَرَّمُ عَلَيْنَا قَالَ‏:‏ مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ قَالَ‏:‏ تَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُوَرَّثُ، وَقَالَ‏:‏ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ‏.‏

13229- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أَذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ قَالَ‏:‏ فَقَالَ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ لَكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَعْرِفُونَهُ‏؟‏ لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِهُنَّ وَأَعْتَقَهُنَّ‏.‏

13230- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ‏:‏ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ‏.‏

13231- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ اذْهَبِي فَقَدْ أَعْتَقَكُنْ عُمَرُ‏.‏

13232- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارَ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَصَابَ غَنِيمَةً، فَأَعَاضَ أَهْلَهَا‏.‏

13233- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

13234- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ‏.‏

13235- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ خَمْسُمِئَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ يَعْنِي دَرَاهِمَ‏.‏ قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَكَيْفَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ لاَ أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقْضِيَ‏.‏

13236- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ‏.‏

13237- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ، وَحَصَّنَتْ، فَإِنْ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ، أَوْ قَالَ‏:‏ زَنَتْ، رَقَّتْ‏.‏

13238- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، يَعْنِي يَرَى، قَالَ‏:‏ فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الُحَدَّ، لاَ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَلاَ تَسْتَرِقُّ‏.‏

13239- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ فِي‏:‏ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ‏:‏ يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا، وَلاَ تُبَاعُ‏.‏

13240- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَكِنَّ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، حَدُّ الأَمَةِ‏.‏

13241- عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُسَيْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَرُقْهَا حَدَّثَ‏.‏

13242- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرْنَنِي، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ‏:‏ أُمُّ وَلَدٍ لأَبِي فَجَرَتْ قَالَ‏:‏ فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ‏.‏

باب مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ

13243- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَّانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ الأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا‏.‏

13244- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

13245- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ السَّقْطُ بَيِّنًا مُضْغَةً كَانَ، أَوْ عَلَقَةً‏.‏

13246- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا‏.‏

13247- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَسْقَطَتْ سَقْطًا بَيِّنًا، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَا فَهِيَ أَمَةٌ‏.‏

13248- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارَبَ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، قَدْ أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سَقْطًا، فَسَمِعَ عَبْدُ اللهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِبٍ صَدِيقًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلاَمَهُ لَوْمًا شَدِيدًا، وَقَالَ‏:‏ وَاللهِ إِنِّي كُنْتُ لأُنَزِّهَكَ، عَنْ هَذَا- أَوْ عَنْ مِثْلِ هَذَا- قَالَ‏:‏ وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ضَرَبًا بِالدَّرَّةِ، وَقَالَ‏:‏ الآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ، تَبِيعُونَهُنَّ، تَأْكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ، قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، أَوْ قَالَ‏:‏ حَرَّمُوا شُحُومَهَا، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، ارْدَدْهَا قَالَ‏:‏ فَرَدَدْتُهَا وَأَدْرَكْتُ مِنْ مَالِي ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَتَوَى أَلْفٌ‏.‏

13249- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ سَقْطًا بَيِّنًا، فَلاَ سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا‏.‏

باب عِتْقِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلِدِ

13250- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَلِدُ لَهُ الأَمَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلاَدًا قَالَ‏:‏ هُمْ مَمْلُوكُونَ‏.‏

13251- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ هُمْ مَمْلُوكُونَ‏.‏ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَالْخُلَفَاءُ حُرًّا‏.‏

13252- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ فِي الأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا، ثُمَّ يَنكِحُهَا، فَتَلِدُ قَالَ‏:‏ لاَ يُعْتَقُ وَلَدُهَا‏.‏

13253- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ، فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلاَمًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَجَاءَ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَوْلاَدُهَا لَكَ حَيَّا وَمَيِّتًا‏.‏

13254- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقُ وَلَدُهَا، يُعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا‏.‏

13255- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

13256- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا‏.‏

13257- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ الْعَتْوَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَوْلاَدِ أُمِّ الْوَلَدِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏.‏

13258- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِذَا أَنْكَحَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

13259- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ قَالَ‏:‏ هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَالْمُكَاتَبَةُ‏.‏

13260- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ‏:‏ لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ مَا ابْتَاعَهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ‏:‏ عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا‏.‏

13261- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ‏.‏

13262- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ هِيَ أَمَةٌ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلاً‏.‏

باب الْغَيْرَةُ

13263- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّهَا زَنتْ، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ إِنَّهَا غَيْرَانُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنْ شِئْتُمْ لأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، وَأَنَّ الْغَيْرَانَ مَا يَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ‏.‏

13264- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ زَوْجَهَا عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا، فَغَارتْ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتَّبعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّهَا زَنتْ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنَّهَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا كَذَا وَكَذَا، وَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ، فَانَتَهَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا تَدْرِي الآنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ‏.‏

13265- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ زَوجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ‏:‏ إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ يَا وَيْلَهَا غَيْرَى نَغِرَةٌ قَالَ‏:‏ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَتْ‏.‏

13266- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا، خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَلاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ نَبِيِّ اللهِ، وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ‏.‏

13267- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ خَطَبَ عَلِيٌّ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ الْعَوَرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ تَجْتَمِعَ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ، وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ مِنِّي‏.‏

13268- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِي جَهْلٍ، وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ عَنْ أَيِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِي، أَعَنْ حَسَبِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنِّي، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْزَنَ، أَوْ تَغْضَبَ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ فَلَنْ آتِيَ شَيْئًا سَاءَكَ‏.‏

13269- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، حَتَّى وَعَدَ النِّكَاحَ، فَبَلغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ لأَبِيهَا‏:‏ يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أَبُو الْحَسَنِ قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى وُعِدَ النِّكَاحَ‏.‏ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي صِهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بُضْعةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا وَاللهِ، لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ تَحْتَ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ وَتَرَكَهُ‏.‏

13270- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لاَ‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلاَلاً أَكَرْهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، وَالْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الْمُجَاهِدِ‏.‏

13271- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ أَعْطَى أَبُو بَكْرٍ عَلِيًّا جَارِيَةً، فَدخَلَتْ أَمُّ أَيْمَنَ عَلَى فَاطِمَةَ، فَرَأَتْ فِيهَا شَيْئًا كَرِهَتْهُ، فَقَالَتْ‏:‏ مَا لَكِ‏؟‏ فَلَمْ تُخْبِرْهَا‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ مَا لَكِ، فَوَاللهِ مَا كَانَ أَبُوكِ يَكْتُمُنِي شَيْئًا‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ جَارِيَةٌ أَعْطَوْهَا أَبَا حَسَنٍ، فَخَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَنَادَتْ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ عَلِيٌّ بأَعَلَى صَوتِهَا‏:‏ أَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا الصَّوتُ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ أُمُّ أَيْمَنَ تَقُولُ‏:‏ أَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْفَظُ فِي أَهْلِهِ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَمَا ذَاكَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ جَارِيَةٌ بُعِثَ بِهَا إِلَيْكَ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ الْجَارِيَةُ لِفَاطِمَةَ‏.‏

13272- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ جَاءَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ إِنَّا لَنَجِدُ ذَلِكَ حَتَّى إِنِّي لأُرِيدُ الْحَاجَةَ، فَتَقُولُ‏:‏ مَا تَذْهَبُ إِلاَّ إِلَى فَتَاةِ بَنِي فُلاَنٍ تَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ‏.‏ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَكَا إِلَى اللهِ دَرْءَ خُلُقِ سَارَةَ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الضِّلْعِ‏.‏ فَأَلْبَسَهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا مَا لَمْ تَرَ عَلَيْهَا خِرْبَةً فِي دِينِهَا‏.‏ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ لَقَدْ حَشَا اللَّهُ بَيْنَ أضْلاَعِكَ عِلْمًا كَثِيرًا‏.‏

باب الدَّعْوَةُ

13273- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أُخْرِجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سِفَاحٍ‏.‏

13274- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ‏:‏ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ يُلَيِّطُ أَوْلاَدَ الشِّرْكِ بِآبَائِهِمْ‏.‏

13275- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ‏:‏ أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ‏:‏ فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ أَوْلاَدُهُنَّ عَلَى آبَائِهِنَّ، وَلاَ يُسْتَرَقُّوا تَبَايَعْنَ، يَعْنِي بِعْنَ‏.‏

باب هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ

13276- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ الإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلاَ يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا‏.‏ وَعَمْرٌو، وَابْنُ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

13277- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ قَالَ‏:‏ الْجَلْدُ عَلَيْهِ، وَلاَ رَجْمَ‏.‏

13278- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ قَالَ‏:‏ لاَ يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِئةً‏.‏

13279- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالاَ‏:‏ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا‏.‏

13280- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ يَكُونُ الإِحْصَانُ إِلاَّ بِالْجِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ زَنَى، فَقَالَ‏:‏ أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، فَضَرَبَهُ‏.‏

13281- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ‏:‏ أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ‏:‏ أَزَنَيْتَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لَمْ أُحْصِنْ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأَمْرَضَ بِهِ فَجُلِدَ مِئَةً‏.‏

13282- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ‏:‏ فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَأُتِيَ بِهَا عَلِيٌّ‏:‏ فَجَلَدَهَا مِئَةً، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبِلاَءَ‏.‏

باب نِكَاحِ الأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

13283- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ نِكَاحُ الأَمَةِ بِإِحْصَانٍ‏.‏

13284- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، قَالاَ‏:‏ لاَ تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ‏.‏

13285- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ‏.‏ وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ‏.‏

13286- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ الأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ‏.‏

13287- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً قَالَ‏:‏ حَدٌّ فَحَدُّ الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا‏.‏

13288- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ أَتُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ عَمَّنْ قَالَ‏:‏ أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ‏.‏

13289- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ نِكَاحُ الأَمَةِ بِإِحْصَانٍ‏.‏

باب الْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ أَيُحْصِنُهَا

13290- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ بِإِحْصَانٍ‏.‏

13291- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ‏.‏

13292- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ‏:‏ يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ‏.‏

13293- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالاَ‏:‏ يُجْلَدُ وَلاَ رَجْمَ عَلَيْهِ‏.‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يُرْجَمُ‏.‏

13294- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا، ثُمَّ عُتِقَا، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ‏:‏ يُجْلَدَانِ، وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ إِنْ أَصَابَهَا، ثُمَّ زَنَيَا رُجِمَ وَرُجِمَتْ‏.‏

باب الإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

13295- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ‏.‏

13296- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ‏.‏

13297- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ‏.‏

13298- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ هُوَ إِحْصَانٌ‏.‏

13299- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ‏:‏ هُوَ إِحْصَانٌ‏.‏

13300- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ‏.‏

13301- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ، وَلاَ النَّصْرَانِيَّةُ، وَهُوَ يُحْصِنُهُمَا‏.‏

باب الرَّجُلُ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الإِسْلاَمِ

13302- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الإِسْلاَمِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي الإِسْلاَمِ‏.‏ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ يُرْجَمُ لأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ‏.‏

13303- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ‏:‏ لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الإِسْلاَمِ‏.‏

13304- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ زَنَى قَالَ‏:‏ يُرْجَمُ لأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلاَ‏.‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يُرْجَمُ‏.‏

باب هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا

13305- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ‏.‏ وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ‏.‏

باب الْبِكْرِ

13306- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِئَةً، وَيُنْفَى سَنَةً‏.‏

13307- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي‏:‏ يُجْلَدُ مِئَةً، وَيُغَرَّبُ سَنَةً‏.‏

13308- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ‏:‏ خُذُوا، خُذُوا قَدْ جَعَلَ اللُّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ‏.‏

13309- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ وَمِئَةِ شَاةٍ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُهُ قَالَ‏:‏ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ‏:‏ أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ، فَرْدٌ عَلَيْكَ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ‏:‏ قُمْ يَا أُنَيْسُ فَأَرْسِلِ امْرَأَةَ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا‏.‏

13310- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ‏:‏ نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَذِنَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قُلْ قَالَ‏:‏ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهَلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ لاِمْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ‏.‏

13311- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ، فَأَحْبَلَهَا، فَاعْتَرَفَتْ وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ‏:‏ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ مِئَةً، ثُمَّ نُفِيَ‏.‏

13312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، مِثْلَهُ‏.‏

13313- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ‏:‏ يُجْلَدَانِ مِئَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ لاَ يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، يُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ‏.‏ وَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا‏.‏

باب هَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ، أَوْ رَجْمٌ

13314- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ، وَلاَ رَجْمٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

13315- عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلاَ تُنْفَى‏.‏ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلاَ تُرْجَمُ‏.‏

13316- الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ‏:‏ حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ‏.‏

13317- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ عَلَى الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا‏.‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ الإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ‏.‏

باب النَّفْيِ

13318- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ َقَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏مِئَةَ جَلْدَةً وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ‏}‏، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى وَقِيلَ‏:‏ إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ فِي الإِسْلاَمِ لِرَجُلٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، فَلَمَّا حُفَّ الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّمَا سُفِيَ فِيهِ الرَّمَادُ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطْعُ هَذَا، فَقَالَ‏:‏ وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَنْتُمْ أَعْوَانٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ‏.‏ قَالُوا‏:‏ فَأَرْسِلْهُ قَالَ‏:‏ فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، إِنَّ الإِمَامَ إِذَا أُتِيَ بِحَدٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَهُ‏.‏

13319- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ‏.‏

13320- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ غُرِّبَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ قَالَ‏:‏ فَتَنَصَّرَ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لاَ أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ حَسْبُهُمْ مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَوْا‏.‏

13321- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسُئِلَ‏:‏ إِلَى كَمْ يُنْفَى الزَّانِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ‏.‏

13322- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ‏.‏

13323- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا‏:‏ نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ‏.‏

13324- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ‏.‏

13325- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قُلتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ‏:‏ حَسْبُهُ ذَلِكَ‏.‏

13326- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَفَى إِلَى فَدَكَ‏.‏

13327- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي الْبِكْرِ‏:‏ تَزْنِي بِالْبِكْرِ يُجْلَدَانِ مِئَةً وَيُنْفَيَانِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا‏.‏

13328- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى إِلَى فَدَكَ وَعُمَرُ‏.‏

باب الرَّجْمِ، وَالإِحْصَانِ

13329- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ فَيَقُولَ قَائِلٌ‏:‏ وَاللهِ، مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَركِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ، أَوِ الاِعْتِرَافُ‏.‏

13330- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ أَوَّلُ مَرْجُومٍ رَجَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَهُودِ زَنَى، رَجُلٌ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ، فَتَشَاوَرَ عُلَمَاؤُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا أَمْرَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ‏:‏ إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ بُعِثَ بِتَخْفِيفٍ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الرَّجْمَ فُرِضَ فِي التَّوْرَاةِ، فَانْطَلِقُوا بِنَا نَسْأَلُ هَذَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَمْرِ صَاحِبَيْنَا اللَّذَيْنِ زَنَيَا بَعْدَ مَا أَحْصَنَا، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَا وَأَخَذْنَا بِتَخْفِيفٍ، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللهِ حِينَ نَلْقَاهُ وَقُلْنَا‏:‏ قَبِلَنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِِيَائِكَ، وَإِنْ أَمَرَنَا بِالرَّجْمِ عَصَيْنَاهُ، فَقَدْ عَصَيْنَا اللَّهَ فِيمَا كَتَبَ عَلَيْنَا، أَنَّ الرَّجْمَ فِي التَّوْرَاةِ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا‏:‏ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، كَيْفَ تَرَى؛ فِي رَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا بَعْدَ مَا أَحْصَنَا‏؟‏ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمَا شَيْئًا، وَقَامَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أَتَوْا بَيْتَ مِدْرَاِسِِ الْيَهُودِ وَهُمْ يَتَدَارَسُونَ التَّوْرَاةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ‏:‏ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، أَنْشُدُكُمْ باللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ يُحَمَّمُ وَيُجَبُّهُ‏.‏ قَالُوا‏:‏ وَالتَّحْمِيمُ‏:‏ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أقْفِيتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَسَكَتَ حَبْرُهُمْ وَهُوَ فَتًى شَابٌّ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَظَّ فَقَالَ حَبْرُهُمْ‏:‏ اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللهِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ زَنَى رَجُلٌ مِنَّا ذُو قَرَابَةٍ، مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَسَجَنَهُ، وَأَخَرَّ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَهُ آخَرُ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ الْمَلِكُ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ، أَوْ قَالَ‏:‏ فَقَامَ قَوْمٌ دُونَهُ، فَقَالُوا‏:‏ لاَ وَاللهِ، لاَ يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ، فَتَرْجُمَهُ فَأَصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ بَيْنَهُمْ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَقَدْ رَأَيْتُهُمَا حِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا، فَلَمَّا جَاءَ رَأَيْتُهُ يُجَافِي بِيَدِهِ عَنْهَا؛ لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ، فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِ‏:‏ ‏{‏إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا‏}‏ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ‏.‏

13331- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهِمْ، فَجَاءَهُ بِالتَّوْرَاةِ فَسَأَلَهُ‏:‏ أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِي كِتَابِكُمْ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ يُجَبَّهَانِ وَيُحَمَّمَانِ قَالَ‏:‏ فَقَالَ، أَوْ قِيلَ لَهُ‏:‏ اقْرَأْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ‏:‏ أَخِّرْ كَفَّكَ، فَأَخَّرَ كَفَّهُ، فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا‏.‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ، وَإِنَّهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ‏.‏

13332- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَضْرِبُهُمَا‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ‏:‏ كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاقْرَأُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آية الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا فَوْقَ يَدِهِ، وَمَا وَرَاءَهَا، وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ‏:‏ مَا هَذِهِ‏؟‏ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالَ‏:‏ هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ‏.‏

قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنُو عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ‏.‏

13333- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً‏.‏

13334- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ ارْجِمُوهُ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فَجَزَعَ فَفَرَّ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا‏:‏ فَرَّ يَا رَسُولَ اللهِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ‏؟‏ فَلِذَلِكَ يَقُولُونَ‏:‏ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ، وَإِذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَعْتَرِفَ عِنْدَ الإِمَامِ أَرْبَعًا‏.‏

13335- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلاَ يُحَدُّ، وَإِنِ اعْتَرَفَ مَرَّاتٍ‏.‏

13336- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَسْلَمَ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ‏:‏ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ‏.‏ زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا، فَلْيَسْتَتِرْ‏.‏

13337- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَبِكَ جُنُونٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَحْصَنَتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَمَّا أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ قَالَ‏:‏ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ، أَوْ قَالَ‏:‏ فَلَوْلاَ تَرَكْتُمُوهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ‏:‏ لَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسْلَمِيَّ، قَالُ‏:‏ وَارُوا عَنِّي مِنْ عَوْرَاتِكُمْ مَا وَارَى اللَّهُ مِنْهَا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ‏.‏

13338- عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِمَاعِزٍ حِينَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا‏:‏ أَقَبَّلْتَ، أَبَاشَرْتَ‏؟‏

13339- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ ضُرِبَ مَاعِزٌ، وَطَوَّلَ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، حَتَّى كَادَ النَّاسُ يَعْجِزُوا عَنْهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَرُجِمَ، فَلَمْ يُقْتَلْ، حَتَّى رَمَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ، فَأَصَابَ رَأْسَهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ فَاظَ حِينَ لِمَاعِزٍ نَفْسَتْ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى الظُّهْرَ، فَطَوَّلَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَمَا طَوَّلَهُمَا بِالأَمْسِ، أَوْ أَدْنَى شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ‏:‏ فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ‏.‏

13340- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏:‏ جَاءَ الأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ حُرَّةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ قَالَ‏:‏ أَنِكْتَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلاَلاً قَالَ‏:‏ فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُرِيدُ أَنْ تَطَهِّرَنِي‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ‏:‏ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ، حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلِبِ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا، حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَيْنَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ نَحْنُ ذَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ‏:‏ انْزِلاَ فَكُلاَ مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ‏.‏ فَقَالاَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ ‍غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَنْ يَأكُلُ مِنْ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ الآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَغَمَّسُ فِيهَا‏.‏

13341- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ حَالَ وَجَزَعَ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ‏.‏

13342- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ الأَخَرَ زَنَى قَالَ‏:‏ فَتُبْ إِلَى اللهِ، وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، عَنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّ النَّاسَ يُعَذِّرُونَ وَلاَ يُعَيَّرُونَ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ‏.‏ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ‏.‏ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ‏:‏ أَبِهِ جُنُونٌ، أَبِهِ رِيحٌ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ لاَ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ‏.‏

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهَا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ‏.‏

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ‏:‏ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَزَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهَزَّالٍ‏:‏ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ‏.‏ قَالَ وَهَزَّالٌ الَّذِي كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُخْبِرَهُ‏.‏

13343- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ‏:‏ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالَكٍ رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ قَالَ‏:‏ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ، فَكَلَّمَهُ وَمَا أَدْرِي مَا كَلَّمَهُ، وَأَنَا بَعيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ‏:‏ رُدُّوهُ وَكَلَّمَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ غَيْرَ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمَ ثُمَّ قَالَ‏:‏ اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ‏:‏ كُلَمَّا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلْفَ أَحَدِهِمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ مِنَ الْكُثْبَةِ مِنَ اللَّبْنِ، وَاللهِ، وَاللهِ، لاَ أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ نَكَّلْتُ بِهِ‏.‏

13344- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اذْهَبُوا بِهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ رُدُّوهُ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ‏.‏

13345- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَرَدَّهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَتْ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَأَخَرَّهَا حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَرْضِعِيهِ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَيَّ رَضَاعُهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ‏.‏

13346- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ‏.‏

13347- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ‏:‏ اعْتَرَفَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ رَجَمْتَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ بِأَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للَّهِ‏.‏

13348- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيَنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ جُهَينَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا، وَقَالَتْ‏:‏ أَنَا حُبْلَى‏.‏ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ‏:‏ أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرْنِي فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ رَجَمْتَهَا وَتُصَلِّي عَلَيْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏

13349- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ‏:‏ حَبِطَ عَمَلُ هَذِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ، وَتُحَاسَبُ أَنْتَ بَعْدُ بِمَا عَمِلْتَ‏.‏ وَذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ‏.‏

13350- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ حُبْلَى، يقَالَ لَهَا شَرَاحَةُ‏:‏ قَدْ زَنَتْ‏.‏ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ‏:‏ لَعَلَّ الرَّجُلَ اسْتَكْرَهَكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ، وَأَنْتِ رَاقِدَةٌ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَعَلَّ لَكِ زَوْجًا مِنْ عَدُوِّنَا هَؤُلاَءِ، وَأَنْتِ تَكْتُمِينَهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ‏.‏ فَحَبَسَهَا حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ جَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِئَةَ جَلْدَةً، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةً بِالسُّوقِ فَدَارَ النَّاسُ عَلَيْهَا، أَوْ قَالَ‏:‏ بِهَا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هَذَا يَفْتِكْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَكِنْ صُفُّوا كَصُفُوفِكُمُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجِمُ الزَّانِيَ‏:‏ الإِمَامُ إِذَا كَانَ الاِعْتِرَافُ، وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزِّنَا‏.‏ أَوَّلُ النَّاسِ يُرْجَمُ الشُّهُودُ بِشَهَادِتِهِمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَمَاهَا بِحَجَرٍ، وَكَبَّرَ ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الأَوَّلَ فَقَالَ‏:‏ ارْمُوا ثُمَّ قَالَ‏:‏ انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صِفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا‏.‏

13351- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ حَفَرَ عَلِيٌّ لِشَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تَضَعَ‏.‏

13352- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ حَتَّى يَغِيبَ بَعْضُهُ‏.‏

13353- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَرَاحَةَ فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ الرَّجْمُ رَجْمَانِ رَجْمُ سِرٍّ، وَرَجْمُ عَلاَنِيَةٍ، فَأَمَّا رَجْمُ الْعَلاَنِيَةِ‏:‏ فَالشُّهُودُ، ثُمَّ الإِمَامُ، وَأَمَّا رَجْمُ السِّرِّ‏:‏ فَالاِعْتِرَافُ، فَالإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَرْبٍ يَعْنِي سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هُذَيْلٍ، وَعِدَادُهُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شَرَاحَةَ، فَقُلْتُ‏:‏ لَقَدْ مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ حَالِهَا‏.‏ فَضَرَبَنِي بِقَضِيبٍ، أَوْ بِسَوْطٍ، كَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى أَوْجَعَنِي‏.‏ فَقُلْتُ‏:‏ قَدْ أَوْجَعْتَنِي‏.‏ قَالُ‏:‏ وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا لَنْ تُسْأَلَ عَنْ ذَنْبِهَا هَذَا أَبَدًا كَالدَّيْنِ يُقْضَى‏.‏

قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ جَاءَ أَوْلَيَاؤُهَا فَقَالُوا‏:‏ كَيْفَ نَصَنْعُ بِهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ، يَعْنِي مِنَ الْغُسْلِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهَا‏.‏

13354- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَجْلِدُكِ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَجْلِدُكِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

13355- عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هُذَيْلٍ، وَعِدَادُهُ فِي قُرَيْشٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ‏:‏ مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ‏.‏

13356- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ فِي الثَّيِّبِ‏:‏ أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

13357- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ‏.‏

13358- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْجَلْدَ مَعَ الرَّجْمِ، وَيَقُولُ‏:‏ قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ‏.‏

13359- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ تَرَبَّدَ لِذَلِكَ وَجْهُهُ قَالَ‏:‏ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَقِيَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ‏:‏ خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ‏.‏

13360- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، مِثْلَهُ‏.‏

13361- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ، أَوْ يُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلاَ يُجْلَدَانِ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ‏.‏

13362- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي الرَّجُلِ الثَّيِّبِ يَزْنِي، ثُمَّ يُجْلَدُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يَكْبُرُ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ يُرْجَمُ قَالَ‏:‏ قَدْ أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا‏:‏ جَلَدَ وَرَجَمَ‏.‏

13363- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حَبَيْشٍ قَالَ‏:‏ قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ‏:‏ كَأَيِّنْ تَقْرَؤُونَ سُورَةَ الأَحْزَابِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إِمَّا ثَلاَثًا وَسَبْعِينَ، وَإِمَّا أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَقَطُّ‏؟‏ إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِبُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، أَوْ لَهِيَ أَطْوَلُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَبَا الْمُنْذِرِ وَمَا آيَةُ الرَّجْمِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا زَنَيَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَبَلَغَنَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ أُصِيبُوا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ فَذَهَبَتْ حُرُوفٌ مِنَ الْقُرْآنِ‏.‏

13364- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تُخْدَعُنَّ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرأَنَاهَا، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ رَجَمَ، وَرَجَمْتُ بَعْدَهُمَا، وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ مِنَ هَذِهِ الأُمَّةِ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ، وَيُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ، وَيُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا أُدْخِلُوهَا‏.‏

باب الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيَجِيءُ بِثَلاَثَةٍ يَشْهَدُونَ

13365- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْمًا شَهِدَ عَلَيْهَا ثَلاَثَةُ رِجَالٍ، وَزَوْجُهَا الرَّابِعُ بِالزِّنَا، وَيَقُولُ‏:‏ يُلاَعِنُهَا‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ‏:‏ مَا أُرَاهَا إِلاَّ تُرْجَمُ‏.‏

13366- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ‏:‏ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، وَيُجْلَدُ الثَّلاَثَةُ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ تُرْجَمُ‏.‏

13367- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ يُضْرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابِعٌ غَيْرُ الزَّوْجِ‏.‏

13368- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلاَثَةٍ يَشْهَدُونَ، قَالاَ‏:‏ يُجْلَدُونَ، وَلاَ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا‏.‏

13369- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَجَاءَ بِثَلاَثَةٍ يَشْهَدُونَ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا قَالَ‏:‏ يُجْلَدَانِ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا؛ لأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَ الْحَقَّ بَعْدَ مَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لاَعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ‏.‏

باب الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ بِثَلاَثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ

13370- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلَهُ وَبْرَةُ عَنْ ثَلاَثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ، يَقُولُ‏:‏ إِلاَّ الأَرْبَعَةَ‏.‏

13371- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ‏.‏

13372- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَى بِهِ كَأَنَّهُ ابْنُ طَاوُوسٍ، فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لاَ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ‏:‏ وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ‏.‏

13373- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلاَ نِكَاحٍ، وَلاَ طَلاَقٍ‏.‏

13374- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلاَ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلاَ تُكْفَلُ فِي حَدٍّ‏.‏

13375- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَجِيءُ بِثَلاَثَةٍ

13376- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلاَثَةٍ يَشْهَدُونَ قَالَ‏:‏ يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ‏.‏

13377- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ‏.‏

13378- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ، وَجَاءَ بِثَلاَثَةٍ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ، فَشَهِدُوا قَالَ‏:‏ يُجْلَدَانِ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا؛ لأَنَّهُ أَعْقَبَ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَ مَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لاَعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ‏.‏

باب شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَاخْتِلاَفِهُمْ فِي الْمَوْضِعِ

13379- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ، فَقَالَ‏:‏ أَضْرِبُهَا، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ‏.‏

13380- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ بِالْكُوفَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ بِالْبَصْرَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ يُدْرَأُ عَنْهُمْ جَمِيعًا‏.‏

13381- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ فَشَهِدُوا باللهِ لَكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدُوا هَؤُلاَءِ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا تَزْنِي، وَإِنَّ هَؤُلاَءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ وَكِلاَ الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ يُحَدُّ الَّذِينَ قَفَوْهَا إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهَا‏.‏