الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.فضل متابعة المؤذن: - إذا أَخَّر صلاة الظهر لشدة حر، أو أَخَّر العشاء إلى الوقت الأفضل، فالسنة أن يُؤذِّن عند إرادة فعل الصلاة إذا كان في السفر، وعند دخول الوقت إذا كان في الحضر. .من يقدّم في الأذان: .قوة الأذان: .حكم تعدد الأذان: والسنة إيقاع الأذان الأول للفجر في السحر، وهو سدس الليل الأخير. وإيقاع النداء الأول للجمعة قبل النداء الثاني بوقت يتسع للغسل والمجيء إلى المسجد. ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت، أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة. - الأذان يوم الجمعة يكون حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة، وحين كثر الناس في عهد عثمان رضي الله عنه زاد قبله النداء الثاني، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، والإقامة هي النداء الثالث. .حكم أخذ الأجرة على الأذان: .حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن: .حكم من خرج من المسجد بعد الأذان: .صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة: .الصفة الأولى: 1- اللهُ أَكْبَرُ، 2- اللهُ أَكْبَرُ، 3- أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا الله، 4- أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، 5- حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، 6- حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، 7- قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، 8- قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، 9- اللهُ أَكْبَرُ، 10- اللهُ أَكْبَرُ، 11- لَا إلَهَ إلَّا الله. أخرجه أبو داود. .الصفة الثانية: .الصفة الثالثة: - يسن أن يقيم بهذا مرة، وبهذا مرة؛ حفظاً للسنة بوجوهها المتنوعة، وإحياءً لها، ما لم تُخش فتنة. - يسن الدعاء والصلاة وذكر الله، وتلاوة القرآن بين الأذان والإقامة. - يجوز استعمال مكبر الصوت في الأذان، والإقامة، والصلاة، والخطبة إذا دعت الحاجة إليه، فإن حصل به ضرر أو تشويش أزيل. .مَنْ يؤذن ويقيم: - يسن إفراد كل جملة من جُمل الأذان بنَفَسٍ واحد إلا اللهُ أكبر فيجمع الجملتين بنَفَسٍ واحد، وأحياناً يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك، أما الإقامة، فلم يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة. .صفة الأذان في المطر والبرد الشديد: يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة. ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف. .حكم الأذان والإقامة في السفر: متفق عليه. .حكم الأذان والإقامة للصلوات: 1- صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة. 2- صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضيَّة. 3- صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف. 4- صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها. .3- أوقات الصلوات الخمس: أوقات الصلوات المفروضة خمسة، وهي: .1- وقت الظهر: .2- وقت العصر: .3- وقت المغرب: .4- وقت العشاء: .5- وقت الفجر: 1- قال الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)} [الإسراء/78]. 2- وقال الله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18)} [الروم/17- 18]. 3- وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنَّ رَجُلاً سَألَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ». يَعْنِي اليَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أمَرَ بِلالاً فَأذَّنَ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ العَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ. فَلَمَّا أنْ كَانَ اليَوْمُ الثَّانِي أمَرَهُ فَأبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأبْرَدَ بِهَا، فَأنْعَمَ أنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى العِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الفَجْرَ فَأسْفَرَ بِهَا. ثُمَّ قال: «أيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟». فَقَالَ الرَّجُلُ: أنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قال: «وَقْتُ صَلاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأيْتُمْ». أخرجه مسلم. - متى تكون الصلاة عند اشتداد الحر؟ إذا اشتد الحر فالسنة أن تُؤخر صلاة الظهر إلى قُرب العصر؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». متفق عليه. .أوقات الصلاة إذا خفيت الأوقات: .4- شروط الصلاة: .شروط الصلاة: 1- أن يكون المسلم طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر. 2- طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسات. 3- دخول وقت الصلاة. 4- اتخاذ الزينة بثياب ساترة للعورة والمنكبين. 5- استقبال القبلة. 6- النية. بأن ينوي بقلبه الصلاة التي يصليها قبل تكبيرة الإحرام ولا يتلفظ بها بلسانه. .صفة اللباس في الصلاة: 2- يلبس المسلم من الملابس ما شاء، ولا يحرم عليه من اللباس إلا ما كان محرماً لعينه كالحرير للرجال، أو فيه صور ذوات الأرواح فيحرم على الذكور والإناث، أو كان محرماً لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأة، أو ثوب فيه إسبال، أو كان محرماً لكسبه كالثوب المغصوب، أو المسروق ونحو ذلك. .حد عورة الرجل والمرأة: وكفيها، وقدميها، فإن كانت بحضرة رجال أجانب سترت جميع بدنها. .حكم تغيير النية أثناء الصلاة: 2- يجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصلاة من مأموم أو منفرد إلى إمام، أو من مأمومٍ إلى منفرد، أو من نية فرض إلى نفل لا العكس. 3- إذا قطع المصلي النية أثناء الصلاة بطلت صلاته ووجب عليه الابتداء من أولها. - يتجه المصلي ببدنه إلى مُعظَّم بأمر الله وهو الكعبة، ويتجه بقلبه إلى الله. .مكان الصلاة: 2- السنة أن يصلي المصلي على الأرض، ويجوز أن يصلي المصلي على الفراش، أو الحصير، أو الخمرة وهي حصير أو نسيجة خوص بمقدار الوجه. 3- تصح الصلاة بالطريق لضرورة، بأن ضاق المسجد بأهله إذا اتصلت الصفوف. 4- الأحسن أن يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، إلا لسبب شرعي. - إذا أفاق مجنون، أو أسلم كافر، أو طهرت حائض بعد دخول الوقت لزمهم أن يصلوا صلاة ذلك الوقت. .كيف يصلي من لا يعرف القبلة؟ .حكم الصلاة في النعال: 2- إذا نزع المصلي خفيه أو نعليه فلا يضعهما عن يمينه، بل يضعهما بين رجليه أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، والسنة عند لبس النعل أن يبدأ باليمنى، وعند خلع النعل أن يبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة.
|