الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.الأماكن التي يحرم قضاء الحاجة فيها: .صفة الاستجمار: ويحرم الاستجمار بعظم، وروث، وطعام، ومحترم. ويزال الخارج من السبيلين بالماء، أو بالأحجار، أو المناديل، أو الورق، والماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف. يجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خَفي موضعها غَسل الثوب كله. يُنضح بول الغلام، ويُغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غُسلا جميعاً. .3- من سنن الفطرة: .1- السواك: والسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. .صفة التسوك: .حكم السواك: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ». متفق عليه. .2- الختان: - حكمه: الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. .3- قص الشارب وإعفاء اللحية وتوفيرها: .4- حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وغسل البراجم: 2- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. أخرجه مسلم. .5- الطيب بالمسك أو غيره. .6- إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه: .7- تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما: أما صبغه بالسواد من أجل الخداع فيحرم. 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبغُونَ فَخَالِفُوهُمْ». متفق عليه. 2- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ». أخرجه مسلم. 3- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ». أخرجه أبوداود والترمذي. .حكم حلق اللحية: واللحية جمال، وأعظم وسام يميز الرجال عن النساء. والعجب أن كثيراً من المسلمين غرهم الشيطان، ومسخ ذوقهم، فحلقوا لحاهم، وغيروا خلق الله، وتشبهوا بالكفار والنساء، وعصوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وصاروا يفرون من فحولة الذكورة، وشرف الرجولة، إلى نعومة الأنوثة، ومثَّلوا بوجوههم بحلق لحاهم، وأضاعوا أزمانهم وأموالهم، وتشبهوا بالنساء اللاتي لُعن من تشبه بهن. فيجب إعفاء اللحية، ويحرم حلقها؛ طاعة لله ورسوله- صلى الله عليه وسلم-. 1- قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)} [الحشر/7]. 2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفق عليه. .4 – الوضوء: .فضل الوضوء: 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ». أخرجه مسلم. .أهمية النية: .النية في الشرع: 1- نية العمل: بأن ينوي الوضوء، أو الغسل، أو الصلاة مثلاً. 2- نية المعمول له، وهو الله عز وجل، فينوي بالوضوء، أو الغسل، أو الصلاة، أو غيرها التقرب إلى الله وحده، وهي أهم من الأولى. .معنى الإخلاص: .فروض الوضوء: 2- غسل اليدين مع المرفقين. 3- مسح الرأس، ومنه الأذنان. 4- غسل الرجلين إلى الكعبين. 5- الترتيب بين الأعضاء السابقة. 6- الموالاة بين غسل الأعضاء. .سنن الوضوء: السواك، غسل الكفين ثلاثاً، البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة، والدعاء بعد الوضوء، وصلاة ركعتين بعده. .مقدار ماء الوضوء: وأن يتوضأ بمد، ولا يسرف في الماء، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. .ما يفعله اذا قام من النوم: .صفة الوضوء المجزئ: .صفة الوضوء الكامل: ثم يمسح رأسه بيديه مرة واحدة من مُقدَّمِه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في باطن أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ويُسبِغ الوضوء، ويُخلل بين الأصابع، ثم يدعو بما ورد كما سيأتي إن شاء الله. .صفة وضوء النبي- صلى الله عليه وسلم-: - ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وكل هذا سنة، والأفضل للمسلم أن يُنوِّع، فيأتي بهذا مرة، وبهذا مرة، إحياء للسنة. 1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- مَرَّةً مَرَّةً. أخرجه البخاري. 2- وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ. أخرجه البخاري. .حكم الوضوء لكل صلاة: 1- قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة/6]. 2- وعن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُون؟ َ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. أخرجه البخاري. 3- وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ:... «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ». أخرجه البخاري. .مواضع تقديم اليمين والشمال: أحدهما: مشترك بين اليمنى واليسرى، فتقدم اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل واللباس والانتعال، ودخول المسجد والمنزل ونحو ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك كالخروج من المسجد، وخلع النعل، ودخول الخلاء. الثاني: ما يختص بأحدهما، إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار، ومس الذكر، والامتخاط ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. متفق عليه. .صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء: 2- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيكَ، كُتِبَ في رَقٍّ، ثم طُبِعَ بِطَابَعٍ، فلم يُكْسَر إلَى يَومِ القِيَامَةِ». أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط. .5- المسح على الخفين: .مدة المسح على الخفين: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جَعَلَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم. .شروط المسح على الخفين: .صفة المسح على الخفين: - من مسح في السفر يوماً ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوماً وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفّيه يوماً أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
|