الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.7- أحكام الصلاة: .حكم قراءة الفاتحة في الصلاة: - من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن، قال: «سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إلَهَ إلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ». أخرجه أبو داود والنسائي. - إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته. .كيف ينصرف من أحدث في الصلاة: .ما يقرأ المسلم في الصلاة: 2- يجوز أن يقرأ المصلي في الفرض والنفل أوائل السور وأواخرها وأواسطها. .مكان السكوت في الصلاة: إحداهما: بعد تكبيرة الإحرام من أجل دعاء الاستفتاح. الثانية: عقب الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع بقدر ما يتراد إليه نفسه. وما سوى ذلك فلا دليل عليه، كسكوت الإمام بعد الفاتحة ليقرأها المأموم. .أدعية الاستفتاح ثلاثة أنواع: .حكم تأخير الصلاة: .ما يجتنبه المصلي: - يجب على من يدافعه بول أو غائط أو ريح أن يُحدِث ثم يتوضأ ويصلي، فإن عَدِم الماء أحدث وتيمم وصلى، وذلك أخشع له. .حكم الالتفات في الصلاة: .حكم اتخاذ السترة في الصلاة: .حكم المرور بين يدي المصلي: 2- صلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود إن لم تكن سترة، فإن مر أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام، ومن صلى إلى سترة فليدن منها؛ لئلا يمر أحد من شيطان وغيره بينه وبينها. .مواضع رفع اليدين في الصلاة: 2- وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَينِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عَمَرَ إلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-. أخرجه البخاري. .ما يباح للمصلي أثناء الصلاة: 2- يباح في الصلاة السجود على ثياب المصلي أو عمامته أو غترته لعذر كشدة حر ونحوه. - إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. - يستحب في الصلاة حمد الله عند العطاس، وإذا تجددت له نعمة وهو في الصلاة رفع يديه وحمد الله. - المنفرد إن جهر بالقراءة جهر بآمين، وإن أَسَرَّ بالقراءة أَسَرَّ بآمين. .حكم جهر المنفرد بالقراءة: إما ألّا يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية- وهو الأَوْلى-، وإما أن يجهر بها ما لم يؤذ أحداً كنائم، ومريض ونحوهما، أو تكون المرأة بحضرة أجانب. .8- أركان الصلاة: 1- القيام مع القدرة. 2- تكبيرة الإحرام. 3- قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام. 4- الركوع. 5- الاعتدال منه. 6- السجود على الأعضاء السبعة. 7- الجلوس بين السجدتين. 8- السجود الثاني. 9- الجلوس للتشهد الأخير. 10- التشهد الأخير. 11- الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- وآله. 12- الطمأنينة في الكل. 13- الترتيب بين الأركان. 14- التسليم. .حكم من ترك أحد أركان الصلاة: 2- ما تركه المصلي من هذه الأركان ناسياً أو جاهلاً وهو في الصلاة فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فحينئذ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها، وتبطل الركعة السابقة، كمن نسي الركوع، ثم سجد، فيجب عليه أن يعود متى ذكر إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية، فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك، ويلزمه سجود السهو بعد السلام. الجاهل إذا ترك ركناً أو شرطاً، فإن كان في الوقت أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. .حكم قراءة الفاتحة في الصلاة: .وجوب تحسين الصلاة وإتمامها: فالقيام في الصلاة أفضل بذكره وهو قراءة القرآن. والركوع والسجود أفضل الهيئات والأفعال؛ لما فيهما من كمال الخضوع للرب، وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء. فالقيام فيه أفضل الأذكار وهو القرآن، والركوع والسجود فيهما أفضل الأعمال والهيئات، وهو كمال الخضوع للرب عز وجل. والنبي- صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس صلاة، يفعل هذا تارة.. ويفعل ذاك تارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوماً ثم انصرف فقال: «يَا فُلَانُ أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي والله لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ. ً». أخرجه مسلم. .9- واجبات الصلاة: 2- تعظيم الرب حال الركوع. 3- قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. 4- قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. 5- الدعاء حال السجود. 6- الدعاء بين السجدتين. 7- الجلوس للتشهد الأول. 8- قراءة التشهد الأول. .حكم من ترك واجباً من واجبات الصلاة: وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط ولا يرجع إليه، ويسجد للسهو، ثم يسلم. .الفرق بين الركن والواجب: 2- الواجب إذا تركه المصلي سهواً فإنه لا يأتي به، وإنما يأتي بسجود السهو قبل السلام بدلاً عنه. .10- سنن الصلاة: فسنن الأقوال: كدعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، وقول آمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، ونحوها. ومن سنن الأفعال: رفع اليدين عند التكبير في المواضع السابقة، وضع اليمين على الشمال حال القيام، والافتراش، والتورك، ونحوها. .مبطلات الصلاة: 1- إذا ترك ركناً أو شرطاً عمداً أو سهواً، أو ترك واجباً عمداً. 2- الحركة الكثيرة لغير ضرورة. 3- كشف العورة عمداً. 4- الكلام والضحك والأكل والشرب عمداً. .حكم الاستغفار بعد الفريضة: .صفة الذكر: 2- الإسرار بالذكر والدعاء هو الأفضل مطلقاً إلا فيما ورد كأدبار الصلوات الخمس، والتلبية، أو لمصلحة كأن يُسمِعَ جاهلاً ونحو ذلك، فالأفضل الجهر. .حكم من قام ناسياً للتشهد: .حكم من خرج فوجد الناس قد صلوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا أَعْطَاهُ الله جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاهَا وَحَضَرَهَا، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً». أخرجه أبو داود والنسائي. .حكم التأمين داخل الصلاة وخارجها: 1- داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام، لا قبله، ولا بعده، ويشرع أيضاً في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما. 2- خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ، ومستمع، وعلى الدعاء مطلقاً أو مقيداً كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك. .11- أقسام السجود المشروع: سجود الصلاة، سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر. .1- سجود الصلاة: .2- سجود السهو:
|