الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.يبطل المسح على الخفين بما يلي: 2- إذا لزمه غسل كالجنابة. 3- إذا تمت مدة المسح. أما الطهارة فلا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء. .صفة المسح على العمامة والخمار: ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ. أخرجه البخاري. - يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة، في الحدث الأصغر كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه. .صفة المسح على الجبيرة: - الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مَسَحَ الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عَدَل إلى التيمم، وإن كان الجرح مستوراً مَسَحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم، وفي كلا الحالين يكون التيمم بعد الفراغ من الوضوء. - لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كرجال المطافئ ورجال الإنقاذ في النكبات والكوارث العامة، وكالبريد المجهَّز في مصلحة المسلمين ونحوه. .6- نواقض الوضوء: 1- الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها، أما الداخل فيهما كالتحاميل فلا ينقض الوضوء. 2- زوال العقل بنوم مستغرق، أو إغماء، أو مسكر، أو جنون. 3- مس الفرج باليد من غير حائل. 4- كل ما أوجب غسلاً كالجنابة، والحيض، والنفاس. 5- الردة عن الإسلام. 6- أكل لحم الجزور، وهو كل ما حمل خف البعير. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إَنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبْلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ». أخرجه مسلم. .متى يتوضأ من شك في الطهارة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». أخرجه مسلم. - يستحب الوضوء عند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثاً فيجب. - إذا قَبَّل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء. - بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي كله طاهر، وسؤر الهرة طاهر. .ما يخرج من الإنسان نوعان: فهذا كله لا ينقض الوضوء إلا المني فيجب منه الغسل. 2- نجس: وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم الخارج من السبيلين. فهذا كله ينقض الوضوء. .حكم خروج الدم: 1- الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. 2- الدم الخارج من بقية البدن من الأنف، أو السن، أو الجرح، أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، قليلاً كان الدم أو كثيراً، لكن يحسن غسله من باب النظافة والنزاهة. .حكم النوم اليسير: 1- عَنْ أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- نَجِيٌّ لِرَجُلٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- يُنَاجِي الرَّجُلَ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. متفق عليه. 2- وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ. متفق عليه. .7 – الغسل: .موجبات الغسل ستة: 2- تغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل. 3- إذا مات المسلم إلا شهيد المعركة في سبيل الله. 4- إذا أسلم الكافر. 5- الحيض. 6- النفاس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ». متفق عليه. .صفة الغسل المجزئ: .صفة الغسل الكامل: .صفة غسل النبي- صلى الله عليه وسلم-: - السنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغسل، فإن اغتسل ولم يتوضأ قبله، أو أتى بالوضوء قبل الغسل فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل. .يحرم على الجنب ما يلي: .صفة نوم الجنب: - يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. متفق عليه. .صفة غسل من كرر الجماع: ويجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر، لزوجة أو أكثر؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. متفق عليه. .الأغسال المستحبة: غُسل الإحرام بالحج أو العمرة، غُسْل من غَسَّلَ الميت، إذا أفاق من جنون أو إغماء، غسل دخول مكة، الغسل لكل جماع، غسل من دفن المشرك. - يجب الاستتار من الناس عند الغسل، فإن اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري، ولكن التستر أفضل ولو كان وحده، فالله أحق أن يُستحى منه من الناس. - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة ونحو ذلك. - غسل المرأة كالرجل، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويستحب ذلك في الغسل من الحيض أو النفاس. .من سنن الغسل: .مقدار ماء الغسل: عن أنس رضي الله عنه قال: كَان النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأ بِالمُدِّ. متفق عليه. .حكم الاغتسال في المراحيض: .حكم من اغتسل ثم خرج منه الماء: .حكم غسل يوم الجمعة: ويجب الغسل على من به رائحة كريهة تؤذي المصلين والملائكة. ومن ترك الغسل ممن به رائحة كريهة فصلاته صحيحة، لكنه قصر في واجب الغسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». متفق عليه. .8 – التيمم: - التيمم من خصائص الأمة الإسلامية، وهو بدل طهارة الماء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه. .حكم التيمم: قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)} [المائدة/6]. .ما يجوز التيمم به: أو طين رطب أو يابس. .صفة التيمم: ثم يمسح بهما وجهه، ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى، وأحياناً يقدم مسح اليدين على الوجه. 1- عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أَنَّا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فَتَمَعَّكْتُ فصليت فذكرت ذلك للنبي- صلى الله عليه وسلم- فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»، وضرب النبي- صلى الله عليه وسلم- بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. 2- وعن عمار-في صفة التيمم--وفيه-: فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه». متفق عليه. .ماذا يرفع التيمم؟ - يباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة، والطواف ونحو ذلك. .مبطلات التيمم: 1- وجود الماء. 2- زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما. 3- أحد نواقض الوضوء السابقة. - مَنْ عَدِم الماء وما يجوز التيمم عليه، أو لم يقدر على استعمالهما، صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، ولا إعادة عليه. .ما يشرع له التيمم: - مَنْ جُرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي. .ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:
|