الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.1- أنصبة الغنم: 40 – 120: شاة واحدة. 121 – 200: شاتان. 201 – 399: ثلاث شياه. - ثم في كل مائة: شاة، ففي (399) ثلاث شياه، وفي (400) أربع شياه، وفي (499) أربع شياه وهكذا. .2- أنصبة البقر: 30 – 39: تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة. 40 – 59: مسنة، وهي ما تم له سنتان. 60 – 69: تبيعان أو تبيعتان. - ثم في كل (30): تبيع أو تبيعة، وفي كل (40): مسنة، ففي (50): مسنة، وفي (70): تبيع ومسنة وفي (100): تبيعان ومسنة، وفي (120): أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات وهكذا. .3- أنصبة الإبل: 5 – 9: شاة واحدة. 10 – 14: شاتان. 15 – 19: ثلاث شياه. 20 – 24: أربع شياه. 25 – 35: بنت مخاض، وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة. 36 – 45: بنت لبون، وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين. 46 – 60: حقة، وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين. 61 – 75: جذعة، وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين. 76 – 90: بنتا لبون. 91 – 120: حقتان. - فإذا زادت عن (120) فالواجب في كل (40): بنت لبون، وفي كل (50): حقة، ففي (121) ثلاث بنات لبون، وفي (130): حقة وبنتا لبون، وفي (150): ثلاث حقائق، وفي (160): أربع بنات لبون، وفي (180): حقتان وبنتا لبون، وفي (200): خمس بنات لبون، أو أربع حقائق وهكذا. - مَنْ وجبت عليه بنت لبون وعَدِمَها فله أن يُخرج بنت مخاض ويدفع جبراناً، والجبران: شاتان أو عشرون درهماً، أو يدفع حِقة ويأخذ الجبران، والجبران خاص في الإبل فقط. .ما يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام: 2- لا يؤخذ في الزكاة إلا الأنثى، ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر، وابن اللبون أو الحِق أو الجَذَع مكان بنت مخاض من الإبل، أو إذا كان النصاب كله ذكوراً. .حكم الجمع والتفريق خشية الصدقة: - لا يأخذ الساعي كرائم الأموال، فلا يأخذ الحامل ولا الفحل ولا التي تربي ولدها ولا السمينة المعدة للأكل، وإنما يأخذ من الوسط وهكذا في بقية الأصناف. .4- زكاة الخارج من الأرض: .أنواع الخارج من الأرض: .حكم زكاة الحبوب والثمار: 1- قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}...] الأنعام/141 [. 2- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه. .شروط زكاة الحبوب والثمار: - الصاع النبوي بالوزن يساوي 2.40 كيلو جراماً من البر تقريباً، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة. - تُضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنساً واحداً كأنواع التمر مثلا. .الواجب في زكاة الحبوب والثمار: 2- نصف العشر = 5%، فيما سقي بمؤنة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». أخرجه البخاري. 3- ثلاثة أرباع العشر = 7.5%، لما سقي بهما معاً، بماء الآبار تارة , وتسقيه الأمطار تارة. .وقت وجوب الزكاة: - إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها. - لا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة، فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب. .مقدار زكاة العسل: .حكم زكاة البساتين المؤجرة: .حكم زكاة ما يخرج من البحر: .مقدار زكاة المعادن: ويجب إخراج زكاة المعادن ربع العشر من حين الحصول عليها إذا بلغت النصاب؛ لأنها مال مستفاد لا يعتبر له الحول. .مقدار زكاة الركاز: .5- زكاة عروض التجارة: .حكم زكاة عروض التجارة: .أحوال الأموال: 2- وإن كانت معدة للآجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول قبل أن يُنفقها. 3- وإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول. - آلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها؛ لأنها لم تعد للبيع، بل أعدت للاستعمال. .إخراج زكاة الأسهم في الشركات: 2- الشركات الصناعية: مثل شركات الأدوية والكهرباء والإسمنت والحديد ونحوها فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول قياساً على العقارات المعدة للكراء. 3- الشركات التجارية: كالاستيراد والتصدير والبيع والشراء والمضاربات والتحويلات المالية ونحو ذلك مما يجوز التعامل به شرعاً، فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة في رأس المال وصافي الأرباح ربع العشر إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول. .زكاة الأسهم لها حالتان: 2- وإن كان قصده المتاجرة فيها بيعاً وشراء يبيع هذا ويشتري هذا طلباً للربح فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من أسهم وأرباحها، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمتها السوقية وقت وجوبها كالسندات. .حكم زكاة الأموال المحرمة: 1- إن كان المال حراماً بأصله كالخمر والخنزير ونحوهما فهذا لا يجوز تملّكه، وليس مالاً زكوياً، فيجب إتلافه والتخلص منه. 2- وإن كان المال حراماً بوصفه لا بذاته لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا والقمار فهذا النوع له حالتان: 1- إن عَرف أهله رده عليهم، وهم يُخرجون زكاته بعد قبضه لعام واحد. 2- وإن جَهِل أهله تصدق به عنهم، فإن ظهروا وأجازوا، وإلا ضمنه لهم، وإن أبقاه في يده فهو آثم، وعليه زكاته. .6- زكاة الفطر: .حكمة مشروعية زكاة الفطر: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه. .حكم زكاة الفطر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. متفق عليه. .وقت وجوب زكاة الفطر: .وقت إخراج زكاة الفطر: ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ويأثم إلا إن كان معذوراً، وإن أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم، وإن كان معذوراً قضاها ولا إثم عليه. .مقدار زكاة الفطر: ومقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن 2.40 كيلو جراماً، يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، والفقراء والمساكين أخص بها من غيرهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ. متفق عليه.
|