فصل: باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لا يصدق فيه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح السير الكبير **


  باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لا يصدق فيه

وهذا الباب بهذا النظم قد مر في الزيادات وقد مرت مسائله فيما مضى من هذا الكتاب فلا نعيد والله الموفق‏.‏

  باب ما يصدق فيه الرجل

إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب أو صار ذمة أو دخل إلينا بأمان فقال له رجل‏:‏ قطعت يدك وأنت حربي في دار الحرب أو قال‏:‏ أخذت منك هذه الألف وأنت حربي فهو لي أو قال‏:‏ أخذت منك ألف درهم واستهلكتها أو قال‏:‏ سبيت ابنك هذا في دار الحرب وقال الرجل المسلم‏:‏ بل فعلت ذلك كله بي بعد ما أسلمت فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما - القول قول االمسلم والذمي في ذلك ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له قول المسلم والذمي في ذلك ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له دية اليد ويأخذ ابنه والألف القائمة بعينها وقال محمد‏:‏ - رحمه الله تعالى -‏:‏ القول قول المقر ولا يضمن شيئاً واجمعوا أن المال في الألف قائماً فالقول قول المقر له يأخذه من يده ولا يصدق في الألف القائمة بعينها لأنه أقر أنها كانت له ثم يدعي التملك عليه فلا يصدق وأما في المستهلك فإنما قال محمد - رحمه الله تعالى - بأنه يصدق لأنه أضاف إقراره إلى حالة معهودة بنفي وجوب الضمان فكان منكراً لوجوب الضمان في الحقيقة فكان القول قوله فلا يلزمه شيء كما لو قال لامرأته طلقتها وأنا صبي أو نائم فإنه يصدق ويكون إنكاراً للطلاق وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - قالا‏:‏ إذا أقر بالجنياة ثم أدّعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق كما إذا قال أخذت منك ألف درهم لأنه كان لي عليك ألف درهم وأنكر الآخر فإنه يلزمه الألف لأنه أقر بالجناية وهو الأخذ ثم ادّعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق كذلك ها هنا ولهذا الباب فروع كثيرة مذكورة في الزيادات والله الموفق‏.‏

  باب من أسلم على شيء فهو له ويكون محرزاً له

روى محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده‏:‏ عن طاوس عن أبيه أنه قال في كتاب معاذ‏:‏ من استخمر يعني‏:‏ من استعبد قوماً أولهم أحرار أو جيران مستضعفون فإن كان قهرهم في بيته حتى يدخل الإسلام في بيته فهم له عبيد ومن كان مهملاً يعطي الخراج فهو عتيق اعلم أن قوله‏:‏ استخمر معناه‏:‏ استعبد كما فسره في الكتاب وهو نظير تفسير ذكره عبد الله بن المبارك - رحمه الله - في غريب الحديث لأبي عبيد وهي لغة اليمن هكذا قال محمد بن كثير‏:‏ يقول الرجل الآخر‏:‏ أخمرني كذا أي‏:‏ ملكني إياه وأعطنيه هبة ثم الأمر على ما هو في كتاب معاذ لأنه إذا قصرهم في بيته وقهرهم فقد ملكهم وصاروا رقياً له فإذا أسلم فقد اسلم على ملك نفسه فيسلم له لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من أسلم على مال فهو له فأما إذا كان مهملاً يؤدي الخراج فهو عتيق لأنه لم يوجد منه الملك إلا أن الاستيلاء بحق السلطنة ولم يوجد منهم إلا الانقياد والطاعة ونفس الطاعة لا تدل على الرق فإن كل مسلم مطيع سطلانه وتحت ولايته ولم يكونوا هم عبيداً له فكذلك ها هنا وكذلك أهل الرخج وزابلستان ودونهما قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا مملوكين لهم يبيعون منهم من شاءوا فإذا أسلم أهل الترك وأسلم أهل البلد معهم فهم عبيد لهم يصنعون بهم ما شاءوا لما قلنا والرخج‏:‏ اسم موضوع يقول فيه قائلهم‏:‏ والرخجيون لا يوفون ما وعدوا والرخجيات ينجزن المواعيدا والله الموفق‏.‏

فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي الخراج قال محمد - رحمه الله تعالى -‏:‏ أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن يسار السلمي قال‏:‏ سبي ناس من أشراف الروم فخرج معهم ناس من قراباتهم بأمان فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج فكتب إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله عليهما - فيهم فكتب أن أخبروهم فإن أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من الخراج فذلك لهم وإن أبو فسيروهم إلى بلادهم بأمان اعلم أن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله عليهما - وهو أن الحربي إذا طال مقامه في دارنا فإن الإمام يقول له‏:‏ إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج فإن أقام من حين تقوم إليه جعل ذمة ومنع من الخروج ويؤخذ منه الخراج فإن خرج قبل ذلك لا يحول بينه وبين ذلك وإنما قدر ذلك بسنة لأن فيما دون السنة لا يجب جميع أحكام المسلمين من الصوم والزكاة وإذا تمت السنة يلزمه كل خطاب فصار ما دون السنة قليلاً والسنة كثير فإذا مكث سنة فقد طال مقامه في دارنا فصار من أهلها ذمياً فيؤخذ منه الخراج والله الموفق‏.‏

  باب العقار يملك في دار الحرب

قال محمد - رحمه الله تعالى -‏:‏ قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -‏:‏ إذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالاً واشترى وباع فملك خيلاً وسلاحاً ودوراً وغير ذلك ثم ظهر المسلمون على تلك الدار فله جميع ما اكتسب من ذلك إلا العقار من الدور والأرضين فإن ذلك يكون فيئاً للمسلمين أما ما سوى العقار لا يكون فييئاً لأن ما سوى العقار من منقول هو في يده ويده غير مغنوم فما في يده كذلك وأما العقار فهو تحت يد ملكهم مغنوم فما في يده مغنوم وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الرجل أسلم في دار الحرب وله عقار فظفر المسلمون على الدار‏:‏ أن عقاره لا يكون فيئاً فعلى قياس تلك الرواية عقار هذا المسلم المستأمن لا يكون فيئاً كما لا يكون منقوله فيئاً وروي محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب عن عبد الله بن المبارك عن الوضين بن عبد الله الخولاني عن محمد بن الوليد الزهري عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب - رحمه الله عليهم - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ من منحه المشركون أرضاً فلا أرض له وروي في رواية أخرى‏:‏ من منحه المشركون داراً فله دار له ولم يرد بهذا أنه لا يملكه بالمنحة ولكن أراد به أنه لا يدوم ملكه فيها فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم والله الموفق‏.‏

في أهل مملكته ومن يكون له رقيقاً من أهل مملكته قال محمد بن الحسن - رحمهما الله تعالى - إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب فاتخذوهم عبيداً وإماء للمالك ثم إن الملك وأهل أرضه أسلموا فمن كان من جنده الذين غلبهم وقاتل معهم فهم أحرار لا سبيل لأحد عليهم لأن هؤلاء ليسوا في قهر الملك إنما هم في طاعة الملك والمطيع للملك لا يكون عبداً له كالمسلم المطيع لسلطانه لا يكون رقيقاً له فهؤلاء أحرار قبل الإسلام فبقوا على الحرية بعد الإسلام وأما الذين غلبوا فاتخذهم الملك عبيداً فلهم عبيد له قبل الإسلام وبعده لأنهم صاروا في قهر الملك فالمقهور منهم يكون عبداً فهؤلاء عبيد للملك فإذا أسلم فقد أسلم على عبيد نفسه فيكونون له للحديث الذي روينا فإن حضر الملك الموت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض وسلم ذلك إليه فإن كان صنع ذلك قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه لأنه حين صنع كان الحكم له وليس للمسلمين عليه حكم فلا يتعرض لحكمه بل يمضي وإن كان صنع بعد ما أسلم أو صار ذمة لم يجز ما صنع من ذلك وكان جميع ماله ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى لأنه صنع ذلك وحكم الإسلام جار عليه فلا يجوز منه إلا ما يوافق حكم المسلمين وهذا جور في حكم المسلمين فينقض حكمه وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية من ملكه وأرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة وسلم ذلك له فإن فعل ذلك قبل أن يسلم فجميع ما صنع جائز وإن كان إنما صنع ذلك بعدما أسلم أو صار ذمة فما صنع باطل وجميع الإماء والعبيد رقيق ميراث بين ورثته لأن هذا إيثار بعضهم على بعض بعين من أعيان ماله وذلك باطل في حكم المسلمين وقوله‏:‏ إن جميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته إخبار منه بأن المريض متى أعطى عيناً لبعض ورثته ليكون ذلك حقه من الميراث أو أوصى بأن يدفع ذلك إليه بحقه من الميراث أن ذلك باطل لا يجوز البتة فإنه قال‏:‏ فجميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته وإن جعل كله لابن واحد من بنيه دون من سواه وهو يومئذ موادع فوثب له ابن آخر بعد موته على أخيه فقتله وظهر على ما في يده أو لم يقتله ولكن نفاه إلى أرض الإسلام ثم أسلمواجميعاً جاز للابن القاهر ما صنع وكانوا جميعاً عبيداً له خاصة لأن القهر في دار الحرب سبب ملك الحربي والابن القاهر ملك عبيد أخيه المقهور قبل الإسلام فبقوا على ملكه بعد الإسلام وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان رد ذلك كله عليه لأن المسلم لا يملك مال مسلم آخر بالقهر والغلبة فكيف يملك مال أخيه المسلم وإن كان الابن القاهر محارباً للمسلمين والابن المقهور مسلماً فجميع ما صنع من ذلك جائز له إن أسلم أو صار ذمة لأن الحربي يملك مال المسلم الأجنبي بالقهر والغلبة فكذلك مال أخيه المسلم في دار الحرب فإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد فإن وجدهم الابن المقهور قبل القسمة أخذهم بغير شيء وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة كما لو قهرهم أجنبي وأخذهم ثم ظهر المسلمون عليهم قال‏:‏ وإن دخل تاجر من تجار المسلمين إلى هذا الابن القاهر فاشترى رقيقاً من أولئك العبيد فلا بأس بذلك لأن الابن القاهر ملكهم والتحقوا بسائر أملاكه فحل له الشراء منه فإن أخرجهم إلى دار الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذهم بالثمن وإن شاء تركهم وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهو مسلم وأخوه المقهور مسلم أيضاً لا ينبغي للمسلمين أن يشتروا منه من أولئك الرقيق شيئاً لأن الابن القاهر لم يملكهم بالقهر فهذا غصب في يده ولا يحل لأحد أن يشتري المال المغصوب من الغاصب فإن اشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام رد إلى الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة لأنه عين ماله فيرد إليه فإن كان الابن القاهر مسلماً يوم فعل هذا بأخيه وأخوه مسلم أو ذمي فنفاه عن الدار ولم يحدث في الرقيق شيئاً ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وقاتل المسلمين وغلب على الرقيق وأجرى حكم الشرك في داره ثم ظهر المسلمون على تلك الدار وأخذ من ذلك السبي شيئاً فإن وجده الابن المقهور قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة لأنه لما ارتد صار حربياً والدار صارت دار حرب فصار هذا مال مسلم في يد حربي محرزاً بدار الحرب فيملكه فإذا ظهر المسلمون عليه وقسموه صار غنيمة للمسلمين فيأخذه مالكه بالقيمة والله أعلم‏.‏

  باب التفريق بين السبي

قال محمد - رحمه الله تعالى -‏:‏ إذا سبي السبي من دار الحرب وكانوا كباراً كلهم فلا بأس بأن يفرق بينهم في البيع والقسمة وإن كان أخوة أو ولداً وأمهم أو مولداً وآباؤهم لأن القياس يأبى كراهية التفريق بين ذي الرحم المحرم لأنه منع المالك عن التصرف في ملكه وإنما عرفت الكراهة بالشرع والشرع إنما جاء بكراهة التفريق بينهما إذا كانا صغيرين أو كان أحدهما كبيراً والآخر صغيراً فأما إذا كانا كبيرين فلا شرع فيه فبقى على أصل القياس وكان المعنى في ذلك وهو أنهما إذا كانا صغيرين فإن كل واحد منهما يأنس بصاحبه ويألف معه فإذا فرق بينهما أخذه خشية الوحشة بالوحدة وقلب الصغير لا يحتمل ذلك فيؤدي إلى هلاكه وهذا المعنى معدوم فيما إذا كانا كبيرين فأما إذا كانت والدة وولد صغير أو أخوان صغيران أو كبير وصغير أو غلام لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة مثله أو كبيرة فليس ينبغي أن يفرق بينهم في قسمة ولا بيع لما روى محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب بإسناده عن حيي بن عبد الله المغافري وهو أبو قبيل عن أبي عبد الرحمن الجيلي قال‏:‏ كنا مع أبي أيوب الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - في غزاة فقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ممن فرق بين الوالد وولده فرق الله - تعالى - بينه وبين أحبته يوم القيامة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بسبي فقام فنظر إلى امرأة منهن تبكي فقال‏:‏ ما يبكيك فقالت‏:‏ ابني بيع في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد الأنصاري‏:‏ فرقت بينهما فلترجعن ولتأتين به فجرع فأتى به وروي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه كتب‏:‏ ألا يفرق بين الأخوين وبين الأم وولدها يعني إذا كانا صغيرين أو كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً وإذا كانا غير ذي الرحم المحرم مثل بني العم أو بني الخال وهما صغيران أو أحدهما كبير والآخر صغير فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة لأن هذه القرابة لا عبرة بها في الأحكام بدليل جواز الجمع بينهما في النكاح وجواز المناكحة بينهما لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى ووجوب القطع علي كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه فنزل منزلة الأجانب ولا بأس بالتفريق بين الأجانب قال‏:‏ والمرأة وزوجها إذا سبياً جميعاً معاً فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين لأن الشرع يأبى كراهية التفريق لما قلنا إلا أنا كرهنا التفريق بالشرع والشرع جار بكراهة التفريق عند الوصلة بالنسب لا بالسبب فبقيت الوصلة بالسبب على أصل القياس يدل عليه ما روي أن أبي الخير قال‏:‏ كنا في المغازي لا نفرق بين الوالدة وولدها ونفرق بين المرأة وزوجها فإن فرق بينهما كانت امرأته حيث ما كانت لا تبين منه ببيع ولا قسمة ولأنهما سبياً معاً فلم تتباين بهما الدار فبقى النكاح بينهما فلا يبطله البيع والقسمة وإذا مات الزوج عن امرأته الحرة ولها ابنة صغيرة وعم كانت الأم أحق بابنتها ما لم تبلغ فإذا بلغت كان عمها أحق بها لأن العم بمنزلة الأب والأب أحق بها من أمها إذا بلغت فكذلك العم ولكن لا تمنع الأم من زيارة ابنتها لأن الزيارة لصلة الرحم وصلة الرحم واجبة واختلفوا في كم مدة تزور قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -‏:‏ تزور في كل شهر مرة وقال محمد - رحمه الله -‏:‏ تزور في كل شهر مرة أو مرتين وهكذا إذا زفت المرأة في بيت زوجها ولها أبوان فإن لزوجها أن يمنعها من زيارة أبويها ولكن أبواها يزورانها ثم عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يزورانها في كل شهر مرة وعند محمد - رحمه الله تعالى -‏:‏ مرة أو مرتين وفيما زاد على هذا كان للزوج أن يمنعها ثم إذا زاراها فإنما يزورانها بحضرة الزوج ولا يزورانها في غيبته حتى لا يمكنهما التخليط في بالها فيؤدي إلى الفتنة والعداوة والله أعلم‏.‏

قد مر هذا الباب في الزيادات على هذا النظم والترتيب فلا نعيده والله الموفق‏.‏

  باب الوصية في سبيل الله والمال يعطى

قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى -‏:‏ وإذا قال الرجل في مرضه ثلث مالي في سبيل الله ثم توفي فهذا جائز لأنه أوصى بأن يصرف ثلثه إلى جهة القربة والطاعة لأن كل طاعة في سبيل الله على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال‏:‏ من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة يعني من شاب شيبة في الإسلام يعني في طاعة الله تعالى فثبت أنه جعل ثلث ماله في جهة الطاعة والقربة وذلك جائز وإن لم يكن الموصى له معلوماً قال‏:‏ ويعطي ثلثه للفقراء في سبيل الله يعني يعطي أهل الحاجة ممن يغزو لأن كل خير وطاعة وإن كان في سبيل الله ولكن مطلقه يستعمل قال‏:‏ في الغزو والجهاد قال الله - تعالى -‏:‏ ‏{‏وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ‏}‏ البقرة‏:‏ 190 والمراد منه الجهاد فكان قصد الميت من هذا أن يصرف ثلث إلى جهة الغزو فيصرف إلى ما نواه وقصده ويكون ما يعطون من ذلك لهم حتى إن من مات منهم قبل أن يخرج في سبيل الله بعد ما دفع إليه كان ذلك ميراثاً لورثته إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا ملأن هذا جعل ثلث ماله في سبيل الله على وجه الصدقة والصدقة تمليك من أهل الحاجة قال الله تعالى‏:‏‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء‏}‏ إلى أن قال‏:‏ ‏{‏وَفِي سَبِيلِ اللّهِ‏}‏ التوبة‏:‏ 60 وتلك الصدقة شرط صحتها التمليك فكذلك الثلث إذا جعل في سبيل الله كانت صدقة تمليك والصدقة تملك بالقبض فإذا قبض صار له فإذا مات كان ميراثاً عنه ثم الورثة إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا لأنه لما وجب التصدق بذلك المال على من يملك صار معنى الصرف إلى الغزو كالمشورة من الميت كرجل يعطي ماله في حياته إلى رجل ويقول‏:‏ هو لك تحج به أو تغزو به كان ذلك مشورة منه وكذلك إذا أعطاه داراً وقال‏:‏ هي لك تسكنها وكان قوله تسكنها مشورة منه ولو أن يصرف المال إلى غير ما أمر المعطي فكذلك ها هنا لما تملكه بالقبض صار له ولوارثه أن يصرفه إلى ما شاء وإن كان يعطي منها رجلاً فقيراً شيئاً فقضى ببعضه ديناً وترك بعضه نفقة لعياله وخرج ببعضه في سبيل الله فلا بأس بهذا لأن هذا كله من أمر الغزو فإنه لا يمكنه أن يخرج غازياً إلا بأن يخلف لعياله نفقته ويقضي بغريمه ديناً ويخرج ببعضه ليكون له نفقة في الطريق فهذا هو الغزو المعروف فلا يكون به بأس وإن أعطاها حاجاً منقطعاً على وجه الصدقة عليه فذلك جائز لأن الصدقة على الحاج المنقطع في سبيل الله لأنه طاعة الله وقد ذكرنا أنه يدخل تحت هذا اللفظ كل خير وطاعة يدل عليه ما روي عن ابن سيرين - رحمة الله عليه - أنه قال لابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -‏:‏ رجل أوصى إليّ بوصية في سبيل الله أجعلها في الحج قال‏:‏ الحج من سبيل الله وروي أن رجلاً جعل سيفاً في سبيل الله فأعطاه أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بعض الحاج ولكن الأفضل أن يعطي المحتاج الذي يخرج في سبيل الله لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد دون غيره فكان صرفه إليه أولى ونظيره ما قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى - في رجل أوصى بثلث ماله لفقراء مكة يجوز أن يصرف ثلثه إلى غير فقراء مكة ولكن الأفضل صرفه إلى فقراء مكة وذكر عن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى أنه سئل عن الرجل يعطي الرجل الشيء في سبيل الله قال‏:‏ إذا بلغ رأس مغزاة فهو له فالمغزاة أراد به الثغر الذي يكون بقرب من أرض العدو فقد شرط أنه إذا بلغ الثغر يصير ملكاً له وعندنا هو له قبل أن يبلغ رأس المغزاة لما قلنا إن هذه صدقة تمليك وصدقة التمليك تملك بالقبض ويحتمل أن يكون هذا الشرط من سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - ليس لوقوع الملك فيه للغازي ولكن كان للمنع من الصرف إلى حوائجه فإنه قبل أن يبلغ الثغر يمكنه أن يصرفه إلى حوائجه أو يخلفه لعياله فإذا بلغ الثغر لا يمكنه الصرف إلا على وجه الجهاد فإنما شرط هذا الشرط ليكون مانعاً له من التصرف إلا على وجه الجهاد وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه جعل فرساً له في سبيل الله فضاع الفرس عند صاحبه فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ لا ترجع في صدقتك فإن مثل الذي يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه معنى قوله ضاع الفرس عند صاحبه أي باعه صاحبه أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه وقوله‏:‏ جعل فرساً له في سبيل الله لم يرد به أنه جعل فرسه حبيساً ولكنه أراد به أنه تصدق بفرسه على رجل ليغزو به في سبيل الله إذ جعله حبيساً لكان لا يجوز بيعه ثم قوله‏:‏ فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ لا ترجع في صدقتك هذا دليل لبعض الناس فإن المذهب عند بعضهم أن من تصدق بفرس على رجل ثم أراد أن يشتريه من المتصدق عليه أو من غيره فإنه يكره له ذلك وهو مذهب ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - حتى قال‏:‏ يكره له أن يشتريه وإن اشتراه بأضعاف قيمته واستدلوا بهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عمر - رضي الله تعالى عنه - عن ذلك وجعل شراءه رجوعاً في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام وعندنا لا يكره لأنه استبدال وليس برجوع وتأويل الحديث لاحتمال أنه نهى لمكان المحاباة أي‏:‏ إذا علم المتصدق عليه أن المتصدق هو الذي يشتريه فربما يحابيه في الثمن فيصير قدر المحاباة يشبه الرجوع في الصدقة فيكره ذلك وأما إذا كان يعلم أنه لا يحابي المتصدق لمكان الصدقة لا يكون رجوعاً في الصدقة ولا يشبه الرجوع فلا يكره وعن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل قال‏:‏ كان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إذا حمل على بعير في سبيل الله أو على شيء في سبيل الله قال‏:‏ إذا جاوزت وادي القرى أو نحوها من طريق مصر فاصنع به ما بدا لك فقال بعضهم‏:‏ هذا من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليك مؤقت أي‏:‏ إذا بلغت وادي القرى وجاوزته فهو ملك لك كقول الرجل الآخر‏:‏ إذا جاء غد فهذه الدار صدقة لك وإذا كان تمليكاً بعد مجاوزة الوادي لا يملكه في الحال وقال بعضهم‏:‏ كان ذلك من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليكاً في الحال إلا أن هذا الشرط منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الخروج به إلى الغزو فيكون لهذا الشرط حكم المشورة وروي أيضاً في الكتاب عن عبيد الله بن عمر بإسناده عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما‏:‏ إذا بلغت وادي القرى فشأنك وعن عاصم بن كليب الجرمي عن عطاء بن أبي رباح في رجل قال‏:‏ ثلث مالي في سبيل الله قال عطاء طاعة الله كلها سبيله ولكن لو كان سمى غزواً كان كما قال قال محمد - رحمه الله تعالى -‏:‏ أحب إلينا أن يعطي أهل الحاجة ممن يغزو به سبيل الله ولا يعطي الغني منه شيئاً لأن قوله‏:‏ ثلثي مالي في سبيل الله عبارة عن التصدق فيكون موضعه الفقراء كما هو السبيل في سائر الصدقات وعن عثمان بن أبي سودة أن أخوين من القارة من كنانة توفي أحدهما وأوصى بدنانير في سبيل الله فلم يتهيأ لأخيه الغزو من عامه فحج به فلقي عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فذكر ذلك له فقال‏:‏ أنفقها على نفسك فإنك لن تنفق على نفسك درهماً إلا كتب بكذا وكذا قال محمد - رحمه الله تعالى -‏:‏ هذا إذا كان أخوه محتاجاً وليس بوارث فلا بأس أن ينفقها على نفسه لأنه كفقير أجنبي عنه فأما إذا كان غنياً لا ينبغي أن ينفقها على نفسه لأنها صدقة والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء وكذلك لو كان وارثاً فلا ينفقها على نفسه لأنها وصية وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ لا وصية لوارث والله الموفق‏.‏