فصل: فَرْعٌ فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَلِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْجِمَاعِ أَوْ اخْتِلَالِهَا. اهـ.
أَيْ بِالْإِفْضَاءِ.
(قَوْلُهُ الْغَائِطُ) فَاعِلُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ.
(قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ رَفْعُ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ ذَكَرٍ وَمَخْرَجِ بَوْلٍ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ الضَّعِيفِ.
(قَوْلُهُ بِالْعَكْسِ) أَيْ فِي هَذَا دِيَةٌ وَفِي الْأَوَّلِ حُكُومَةٌ.
(قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الثَّانِي.
(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ رَفْعِ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ ذَكَرٍ وَدُبُرٍ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْبَوْلُ إلَخْ) أَيْ فِي الثَّانِي مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَزَالَهُمَا) أَيْ الْحَاجِزَ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالْحَاجِزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ.
(قَوْلُهُ فَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ ضَعِيفٌ ع ش.
(قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) هَذَا عَيْنُ الْقُبُلِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِمَا قَالَهُ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَلْ حُكُومَةٌ) أَيْ إنْ بَقِيَ أَثَرٌ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى فَوَاتِ الْمَقْصُودِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي الْحَائِلَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَطْءُ) أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ مِرَارًا ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا لَهَا تَمْكِينُهُ) وَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ بِكِبَرِ آلَتِهِ، أَوْ لَهُ الْفَسْخُ بِضِيقِ مَنْفَذِهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ خِيَارِ النِّكَاحِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَأَرْشُهَا يَلْزَمُهُ) أَيْ وَإِنْ أَذِنَهُ الزَّوْجُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ افْتِضَاضِهَا وَأَذِنَتْ وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ يَعْجِزُ عَنْ إزَالَةِ بَكَارَةِ زَوْجَتِهِ فَيَأْذَنُ لِامْرَأَةٍ مَثَلًا فِي إزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الْمَأْذُونَ لَهَا الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ إذْنَ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ عَنْهَا الضَّمَانَ لَا يُقَالُ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِزَالَةِ فَيُنَزَّلُ فِعْلُ الْمَرْأَةِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهَا بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ الْآتِيَةُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِتَقْدِيرِ الرِّقِّ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ لِشُبْهَةٍ مِنْهَا) جَعَلَ الْمَحَلِّيّ مِنْهَا النِّكَاحَ الْفَاسِدَ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ مَجْنُونَةٍ) أَيْ أَوْ صَغِيرَةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ بِزِنًا إلَخْ) مُحْتَرَزٌ لِشُبْهَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ أَهْدَرَتْ بَكَارَتَهَا حُكُومَةٌ كَمَا أَهْدَرَتْ مَهْرًا إذْ لَا يُمْكِنُ الْوَطْءُ بِدُونِ إزَالَتِهَا فَكَأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِزَالَتِهَا بِخِلَافِ دِيَةِ الْإِفْضَاءِ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْوَطْءِ لَا بِالْإِفْضَاءِ. اهـ.
وَهَذَا كَمَا قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُطَاوَعَةَ عَلَى الْوَطْءِ تَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ فِي إزَالَةِ الْبَكَارَةِ، وَإِنْ لَمْ تُصَرِّحْ الْمَرْأَةُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ بَدَنُهَا، أَوْ جُزْؤُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ مَهْرُ الْبِكْرِ) هَذَا كُلُّهُ فِي الْمَرْأَةِ أَمَّا الْخُنْثَى إذَا أُزِيلَتْ بَكَارَةُ فَرْجِهِ وَجَبَتْ حُكُومَةُ الْجِرَاحَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ جِرَاحَةٌ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْبَكَارَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ فَرْجًا مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَزَالَهُ) أَيْ الْبَكَارَةَ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْجُزْءِ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ الذَّكَرِ) هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ إذَا كَانَ فِي إزَالَتِهَا بِغَيْرِ الذَّكَرِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهَا بِالذَّكَرِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا ع ش.
(أَقُولُ) هَذَا التَّفْصِيلُ ظَاهِرٌ بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ، وَإِنْ أَخْطَأَ إلَخْ عَدَمُ جَوَازِ ذَلِكَ مُطْلَقًا إلَّا بِرِضَاهَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِهِ) أَيْ بِخَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بَلْ، أَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ مِنْهَا، أَوْ بِعَيْبِهَا فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ فِي الْفَسْخِ، وَلَا زَائِدَ عَلَى النِّصْفِ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا أَرْشَ لِلْبَكَارَةِ، وَلَوْ ادَّعَتْ إزَالَتَهَا بِالْجِمَاعِ لِتَسْتَحِقَّ الْمَهْرَ وَادَّعَى إزَالَتَهَا بِأُصْبُعِهِ مَثَلًا صُدِّقَ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ ع ش.
(وَفِي) إبْطَالِ (الْبَطْشِ) بِأَنْ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَزَالَتْ قُوَّةُ بَطْشِهِمَا (دِيَةٌ)؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ (وَكَذَا الْمَشْيُ) فِي إبْطَالِهِ بِنَحْوِ كَسْرِ الصُّلْبِ مَعَ سَلَامَةِ الرِّجْلَيْنِ دِيَةٌ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذَانِ بَعْدَ انْدِمَالٍ إذْ لَوْ عَادَا لَمْ يَجِبْ إلَّا حُكُومَةٌ إنْ بَقِيَ شَيْنٌ (وَ) فِي (نَقْصِهِمَا) يَعْنِي فِي نَقْصِ كُلٍّ عَلَى حِدَتِهِ (حُكُومَةٌ) بِحَسَبِ النَّقْصِ قِلَّةً وَكَثْرَةً نَعَمْ إنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهُ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ (وَلَوْ كُسِرَ صُلْبُهُ فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَجِمَاعُهُ) أَيْ لَذَّتُهُ (أَوْ) فَذَهَبَ مَشْيُهُ (وَمَنِيُّهُ فَدِيَتَانِ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِدِيَةٍ لَوْ انْفَرَدَ مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلَّيْهِمَا وَفِي قَطْعِ رِجْلَيْهِ وَذَكَرِهِ حِينَئِذٍ دِيَتَانِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ وَمَعَ سَلَامَةِ الرِّجْلَيْنِ، أَوْ الذَّكَرِ لَا حُكُومَةَ لِكَسْرِ الصُّلْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِ الدِّيَةِ وَمَعَ إشْلَالِهِمَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لِلْإِشْلَالِ فَأُفْرِدَ حِينَئِذٍ بِحُكُومَةٍ (وَقِيلَ دِيَةٌ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصُّلْبَ مَحَلُّ الْمَشْيِ لِابْتِدَائِهِ مِنْهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ شَيْنٌ) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْحُكُومَةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِ الدِّيَةِ) أَيْ لِلْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ أَوْ الْمُثَنَّى.
(قَوْلُهُ وَمَعَ إشْلَالِهِمَا) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ تَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ بِإِشْلَالِ مَا ذُكِرَ مَعَ ذَهَابِ الْمَشْيِ وَالْجِمَاعِ أَوْ وَالْمَنِيِّ إلَّا أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لِلْإِشْلَالِ ظَاهِرُ تَصْوِيرِهَا بِمُجَرَّدِ إشْلَالِ مَا ذُكِرَ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَصْوِيرِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُنَاسِبُ لِلْإِفْرَادِ بِحُكُومَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ إشْلَالَ الرِّجْلَيْنِ دَاخِلٌ فِي تَعَطُّلِ الْمَشْيِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْطِيلُ يُمْكِنُ انْفِرَادُهُ فَلَا إشْكَالَ فِي الْإِفْرَادِ بِحُكُومَةٍ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّصْوِيرِ بِذَهَابِ الْجِمَاعِ، أَوْ الْمَنِيِّ، وَالْإِفْرَادُ مَعَ ذَلِكَ يُشْكِلُ؛ لِأَنَّ لِلْكَسْرِ دَخْلًا فِي إيجَابِ دِيَتِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَفْهُومُ مِنْ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ تَصْوِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَشَلَّ الرِّجْلَيْنِ أَوْ الذَّكَرَ بِكَسْرِ الصُّلْبِ مِنْ غَيْرِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ ضَرَبَ يَدَيْهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُنْدَفِعُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَوْمَأَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا تَسْتَقِرُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْمَأْت إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْمَشْيُ) وَفِي إبْطَالِ بَطْشِ يَدٍ، أَوْ أُصْبُعٍ، أَوْ مَشْيِ رِجْلٍ دِيَتُهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُؤْخَذَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ إذْ لَوْ عَادَ) أَيْ الْبَطْشُ وَالْمَشْيُ.
(قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ رِجْلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ شُلَّ رِجْلَاهُ أَيْضًا وَجَبَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ دِيَاتٍ، وَإِنْ شُلَّ ذَكَرُهُ أَيْضًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ دِيَاتٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ ذَهَابِ مَا ذُكِرَ بِكَسْرِ الصُّلْبِ.
(قَوْلُهُ وَمَعَ سَلَامَةِ الرِّجْلَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ كَسْرُ الصُّلْبِ بِحُكُومَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الذَّكَرُ وَالرِّجْلَانِ سَلِيمَيْنِ فَإِنْ شُلَّا وَجَبَ مَعَ الدِّيَةِ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ مَنْفَعَةٌ فِي الرِّجْلِ فَإِذَا شُلَّتْ فَاتَتْ الْمَنْفَعَةُ لِشَلَلِهَا فَأَفْرَدَ كَسْرَ الصُّلْبِ بِالْحُكُومَةِ وَإِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً فَفَوَاتُ الْمَشْيِ لِخَلَلِ الصُّلْبِ فَلَا يُفْرَدُ بِالْحُكُومَةِ وَيُمْتَحَنُ مَنْ ادَّعَى ذَهَابَ مَشْيِهِ بِأَنْ يُفَاجَأَ بِمُهْلِكٍ كَسَيْفٍ فَإِنْ مَشَى عَلِمْنَا كَذِبَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّيَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ الذَّكَرِ)، أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِ الدِّيَةِ) أَيْ لِلْمَشْيِ وَالْجِمَاعِ أَوْ وَالْمَنِيِّ سم.
(قَوْلُهُ وَمَعَ إشْلَالِهِمَا إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِإِشْكَالِ مَا ذَكَرَهُ مَعَ ذَهَابِ الْمَشْيِ وَالْجِمَاعِ أَوْ وَالْمَنِيِّ إلَّا أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لِلْإِشْلَالِ ظَاهِرُهُ تَصْوِيرُهَا بِمُجَرَّدِ إشْلَالِ مَا ذُكِرَ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَصْوِيرِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُنَاسِبُ لِلْإِفْرَادِ بِحُكُومَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ إشْلَالَ الرِّجْلَيْنِ دَاخِلٌ فِي تَعْطِيلِ الْمَشْيِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْطِيلُ يُمْكِنُ انْفِرَادُهُ فَلَا إشْكَالَ فِي الْإِفْرَادِ بِحُكُومَةٍ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّصْوِيرِ بِذَهَابِ الْجِمَاعِ، أَوْ الْمَشْيِ وَالْإِفْرَادُ مَعَ ذَلِكَ يُشْكِلُ؛ لِأَنَّ لِلْكَسْرِ دَخْلًا فِي إيجَابِ دِيَتِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَفْهُومُ مِنْ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ تَصْوِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَشَلَّ الرِّجْلَيْنِ، أَوْ الذَّكَرَ بِكَسْرِ الصُّلْبِ مِنْ غَيْرِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصُّلْبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الصُّلْبَ مَحَلُّ الْمَنِيِّ وَمِنْهُ يُبْتَدَأُ الْمَشْيُ وَمَنْشَأُ الْجِمَاعِ وَاتِّحَادُ الْمَحَلِّ يَقْتَضِي اتِّحَادَ الدِّيَةِ وَمَنَعَ الْأَوَّلُ مَحَلِّيَّةَ الصُّلْبِ لِمَا ذُكِرَ. اهـ.

.فَرْعٌ فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ مِمَّا مَرَّ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ:

وَالدِّيَاتُ فِي الْإِنْسَانِ تَبْلُغُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ بَلْ أَكْثَرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ الْمُنْدَفِعُ بِهِ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا، إذَا (أَزَالَ) جَانٍ (أَطْرَافًا) كَأُذُنَيْنِ وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ (وَلَطَائِفَ) كَعَقْلٍ وَسَمْعٍ وَشَمٍّ (تَقْتَضِي دِيَاتٍ فَمَاتَ سِرَايَةً) مِنْ جَمِيعِهَا كَمَا بِأَصْلِهِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ بِالْفَاءِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (فَدِيَةٌ) وَاحِدَةٌ تَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ صَارَتْ نَفْسًا وَخَرَجَ بِجَمِيعِهَا مَا لَوْ انْدَمَلَ بَعْضُهَا فَلَا يَدْخُلُ وَاجِبُهُ فِي دِيَةِ النَّفْسِ (وَكَذَا لَوْ حَزَّهُ الْجَانِي قَبْلَ انْدِمَالِهِ) لَا تَجِبُ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْجَزُّ وَالْفِعْلُ الْأَوَّلُ عَمْدًا، أَوْ غَيْرُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُوبِ دِيَةِ النَّفْسِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ دِيَاتِ غَيْرِهَا فَتَدْخُلُ فِيهَا كَالسِّرَايَةِ إذْ لَا تَسْتَقِرُّ إلَّا بِانْدِمَالِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَزَّهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَجَبَتْ دِيَاتٌ غَيْرُهَا قَطْعًا (فَإِنْ حَزَّهُ) الْجَانِي قَبْلَ الِانْدِمَالِ (عَمْدًا وَالْجِنَايَةُ) بِإِزَالَةِ مَا ذُكِرَ (خَطَأً)، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (أَوْ عَكْسُهُ) بِأَنْ حَزَّ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَالْجِنَايَةُ عَمْدٌ وَكَذَا لَوْ حَزَّ خَطَأً وَالْجِنَايَةُ شِبْهُ عَمْدٍ وعَكْسُهُ (فَلَا تَدَاخُلَ فِي الْأَصَحِّ) بَلْ يَجِبُ كُلٌّ مِنْ وَاجِبِ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ لِاخْتِلَافِهِمَا حِينَئِذٍ بِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا (وَلَوْ حَزَّ) رَقَبَتَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْجَانِي تِلْكَ الْجِنَايَاتِ، أَوْ مَاتَ بِالسُّقُوطِ مِنْ نَحْوِ سَطْحٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُّلُثِ لَوْ مَاتَ بِهَا بِأَنَّ التَّبَرُّعَ صَدَرَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ الْمَوْتِ فَاسْتَمَرَّ حُكْمُهُ (تَعَدَّدَتْ) الْجِنَايَاتُ فَلَا تَدَاخُلَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِنْسَانِ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَفَارَقَ هَذَا قَطْعَ أَعْضَاءِ حَيَوَانٍ مَاتَ بِسِرَايَتِهَا، أَوْ بِقَتْلِهِ حَيْثُ تَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ وَلَا يَنْدَرِجُ فِيهَا مَا وَجَبَ فِي أَعْضَائِهِ بِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِمَا نَقَصَ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِالْكَمَالِ وَضِدِّهِ وَالْآدَمِيُّ مَضْمُونٌ بِمُقَدَّرٍ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى ضَمَانِهِ التَّعَبُّدُ.
الشَّرْحُ:

.فَرْعٌ:

أَزَالَ أَطْرَافًا وَلَطَائِفَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَلْ يَجِبُ كُلٌّ مِنْ وَاجِبِ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ) أَيْ وَاللَّطَائِفِ.
(قَوْلُهُ لَوْ مَاتَ بِهَا) الظَّاهِرُ.

.فَرْعٌ فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ:

(قَوْلُ الْمَتْنِ تَقْتَضِي دِيَاتٍ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَطْرَافِ وَاللَّطَائِفِ.
(قَوْلُهُ مِنْ جَمِيعِهَا إلَخْ) وَكَذَا مِنْ بَعْضِهَا، وَلَمْ يَنْدَمِلْ الْبَعْضُ الْآخَرُ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مِنْ جَمِيعِهَا يَعْنِي مَاتَ قَبْلَ انْدِمَالِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ إنَّمَا يُنْسَبُ لِبَعْضِهَا بِدَلِيلِ الْمَفْهُومِ الْآتِي وَصَرَّحَ بِهَذَا وَالِدُهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ.